كتاب الطهارات جاعد بن خميس بن مبارك الخروصي أبو نبهان، الملقب بـ "الشيخ الرئيس"

كتاب الطهارات

الجزء ١ · صفحة ٣٨٣

كتاب الطهارات

قال: فالرأي في لزوم علاجه به مختلف في القول عليه من ذوي العقول

قلت له: فإن تنجس من القطنة داخلها لا يناله الغسل وبقى من خارجها على طهارته أيلزمه أن يخرجها على هذا أم لا؟

قال: نعم في بعض القول، وعلى العكس في قول آخر لأن في الظاهر من هذه القطنه سترا لماء في باطنها والنقص في هذا الموضع لطهارته لا يكون إلا بما ظهر من موجب في كونه لفسادها على سمة الذكر

فلت له: فإن بلغ ما قد خرج من الرطوبة إلى ما ظهر من هذه القطنة؟

قال: فعسى بالأمر في إخراجها أن يكون أكد إلا لمضرة تلحقه في علاجها وعلى قول آخر: فيجوز إن لا يلزمه إذ قد يمكنه مع بقائه فيه أن يغسل ما قد ظهر لأنه لا يمنع من عركه ولا من وصول الماء إليه، وما عدا الظاهر من مخرجه فليس فيه على حال ما يدل على أنه عليه.

قلت له: فإن تنجس ما به قد احتشى من داخله لا ما سواء من خارجه أينقص عليه طهارته إن أخرجه من بعد إن يبس أم لا؟

قال: ففي الأثر أنه لا نقض عليه إذا أخرجه جافا بقدر ما لا يعلق في سمة إحليله أو أنه لم يفض من خارج الرطوبة عليها شيء لا بد و أن يفسدها فيلزم معه غسلها

قلت له: فالمرأة فى هذا مثل الرجل أم لا؟

قال: نعم قد قيل في البكر أنها كذلك ولا أعلم أنه يختلف في ذلك

قلت له: فالثيبة غير البكر في إخراج ما به يحتشي في فرجها فتخالف الرجل في

هذا أم لا؟

379