كتاب الطهارات
الجزء ١ · صفحة ٣٨٤كتاب الطهارات
قال: قد قيل هذا في موضع لما به تؤمر في الطهارة من الغسل لما تناله اليد من داخل فرجها بلا إن تودي ولدا ولا مضره تدخل عليها من جهة هذا الفعل حال تطهرها من الجنابة أو الحيض أو النفاس، وعلى قول فيما يكون لها من نحو بول إلا على رأي من لا يلزمها أن تطهر في هذا على الخصوص أو في غيره على العموم في رأي آخر لجميع ما يخرج من فرجها أو يلج فيه من أنواع النجاسة في الرأي أو الإجماع إلا ما ظهر على الفرج لا ما زاد عليه من داخله
قلت له: فإن جعلته في موضع ما لا يلزمها إلى الاتفاق أن تطهره على حال؟ قال: فهذا موضع ما ليس عليها أن تغسله فكيف يلزمها في إخراجه أن تفعله إني لا أعرفه يتنجس بعضه أو كله، فالقول فيه كذلك لعدم فرق ما بين ذلك
قلت له: فإن كان على هذا من تنجيسه في موضع ما يدرك طهارته إلا أنه في باطن فرجها لم يظهر منه شيء على ظاهره أبدا؟
قال: فعسى أن يلحقها منى الاختلاف في لزوم إخراجه بما يقدر عليه في غير مضرة تكون بها في علاجه لما في غسله من رأي في لزومه لا يدفع أبدا لظهور
عدله
قلت له: فإن ظهر على فرجها من خارجه وبلغ ما به تنجس من داخله إلى موضع الطهارة منها فأفضى إلى ظاهره أو لا؟
قال: فعسى أن يكون ما في الرجل من حكم قد مضى في ذلك
قلت له: فإن لم يقدر الرجل [أو] (1) المرأة على حبس بولهما بحيلة أبدا؟
قال: فإذا حضرتهما لصلاة تطهرا وليس عليهما من بعده فى صلاتهما إلا التوفي له من أن يمسهما بمبلغ ما قدر إلا ما زاد عليه من شيء لا يقدر أنه في حالهما
(1) في (ب) و.
380