كتاب الطهارات جاعد بن خميس بن مبارك الخروصي أبو نبهان، الملقب بـ "الشيخ الرئيس"

كتاب الطهارات

الجزء ١ · صفحة ٣٨٧

كتاب الطهارات

قال: نعم في بعض القول وعلى العكس في قول آخر.

وقيل: بطهارتها ما لم تنشف

وقيل: حتى يعرق.

قلت له: وما عملوا بها من الأطعمة أو نالوه من رطوبة قبل أن ترجع في كل قول إلى ما لها من حكم في أصلها فلا بأس به؟

قال: نعم إلا على قول من يذهب إلى أنها لا تطهر على حال.

قلت له: فالمجوسي في هذا مثل الكتابي أم لا؟

قال: فهؤلاء كأنهم أعظم كفرا وأقبح أمرا فنساؤهم لا تحل وذبائحهم لا تؤكل وما عدا هذين من رطوبة، فعسى أن يكونوا فيها] (1) مثلهم، وفي قول آخر ما دل على أنهم أشد

قلت له: وما كان لهم من أطعمة، فالقول فيها كذلك؟

قال: نعم لأن في الأثر ما دل على ذلك

قلت له: فهل تعلم أن أحدا من المسلمين أكل من طعامهم غير الذبائح أم لا؟

(1) في (ب) يكون هذا.

383