كتاب الطهارات
الجزء ١ · صفحة ٣٨٧كتاب الطهارات
قال: نعم في بعض القول وعلى العكس في قول آخر.
وقيل: بطهارتها ما لم تنشف
وقيل: حتى يعرق.
قلت له: وما عملوا بها من الأطعمة أو نالوه من رطوبة قبل أن ترجع في كل قول إلى ما لها من حكم في أصلها فلا بأس به؟
قال: نعم إلا على قول من يذهب إلى أنها لا تطهر على حال.
قلت له: فالمجوسي في هذا مثل الكتابي أم لا؟
قال: فهؤلاء كأنهم أعظم كفرا وأقبح أمرا فنساؤهم لا تحل وذبائحهم لا تؤكل وما عدا هذين من رطوبة، فعسى أن يكونوا فيها] (1) مثلهم، وفي قول آخر ما دل على أنهم أشد
قلت له: وما كان لهم من أطعمة، فالقول فيها كذلك؟
قال: نعم لأن في الأثر ما دل على ذلك
قلت له: فهل تعلم أن أحدا من المسلمين أكل من طعامهم غير الذبائح أم لا؟
(1) في (ب) يكون هذا.
383
٣٨٧ / ٨٦٤
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.