كتاب الطهارات جاعد بن خميس بن مبارك الخروصي أبو نبهان، الملقب بـ "الشيخ الرئيس"

كتاب الطهارات

الجزء ١ · صفحة ٣٨٩

كتاب الطهارات

قال: فهو على طهارته وحله إلا أنه يمسه أو يتوارى به فيمنع قبل غسله من جواز أكله

قلت له: فهل يجوز أن يصلي بشيء من ثيابهم أم لا؟

قال: قد قيل بالمنع من جوازها إلا أن يكون بعد على قماطها، وقيل أن محبوبا (1) أجازها في ثوب سرجي عمله

مجوسي

قلت له: إن كان من لباسهم أو وجد منشورا؟

قال: قد قيل في هذا أنه لا يصلى به، حتى يغسل أو يعلم أنه طاهر.

قلت له: فإن قال من هو في يده أنه قد طهر هل يجوز قبوله؟

قال: لا وإن كان في حينه من أهل الثقة في دينه، لم يجز أن تقبل منه لما الأثر أنه لا أمانة لهم على شيء من الطهارة عند أهل البصر

قلت له: وما صنعه أهل الذمة من الثياب فهل يجوز أن يصلي به أم لا؟

في

قال: قد قيل إنه إذا طهر مقدار ما به تزول النجاسة طهر فجاز إن صلى به،

وفي قول آخر أنه ما دام السواد يخرج منه فهو نجس

قلت له: فإن أسلم من شركه أعليه أن يغتسل أم لا؟

قال: قيد قيل أن عليه ذلك

•

قلت له: فإن ارتد عن الإسلام أيلزم الغسل من تعمد أن يرجع عن ردته إليه؟

(1) سبق ترجمته.

385