كتاب الطهارات
الجزء ١ · صفحة ٣٨٩كتاب الطهارات
قال: فهو على طهارته وحله إلا أنه يمسه أو يتوارى به فيمنع قبل غسله من جواز أكله
قلت له: فهل يجوز أن يصلي بشيء من ثيابهم أم لا؟
قال: قد قيل بالمنع من جوازها إلا أن يكون بعد على قماطها، وقيل أن محبوبا (1) أجازها في ثوب سرجي عمله
مجوسي
قلت له: إن كان من لباسهم أو وجد منشورا؟
قال: قد قيل في هذا أنه لا يصلى به، حتى يغسل أو يعلم أنه طاهر.
قلت له: فإن قال من هو في يده أنه قد طهر هل يجوز قبوله؟
قال: لا وإن كان في حينه من أهل الثقة في دينه، لم يجز أن تقبل منه لما الأثر أنه لا أمانة لهم على شيء من الطهارة عند أهل البصر
قلت له: وما صنعه أهل الذمة من الثياب فهل يجوز أن يصلي به أم لا؟
في
قال: قد قيل إنه إذا طهر مقدار ما به تزول النجاسة طهر فجاز إن صلى به،
وفي قول آخر أنه ما دام السواد يخرج منه فهو نجس
قلت له: فإن أسلم من شركه أعليه أن يغتسل أم لا؟
قال: قيد قيل أن عليه ذلك
•
قلت له: فإن ارتد عن الإسلام أيلزم الغسل من تعمد أن يرجع عن ردته إليه؟
(1) سبق ترجمته.
385