كتاب الطهارات جاعد بن خميس بن مبارك الخروصي أبو نبهان، الملقب بـ "الشيخ الرئيس"

كتاب الطهارات

الجزء ١ · صفحة ٣٩٣

كتاب الطهارات

قال: لا أدريه من قول أهل الحق في حكمها فأدل عليه لعدم ما له من سبيل إليه لأن من قولهم فيه أنه دم أصلي في ذاتها وعلى قياده فلا يجوز إلا أن يحكم

بفساده قلت له: فإن طهر ثوبه بما فيه من قمل عليه؟

حي ماذا له في الطهارة من حكم يكون

قال: فهو على طهارته ما لم يصح معه كون موته قبل جفافه

قلت له: فإن كان موضع موته رطبا فلا بد من أن يفسد به؟

قال: هكذا قيل وعلى العكس في قول آخر لأنه من ذاته والقول في البدن على هذا يكون من غير ما شك لعدم اللبس.

قلت له: فإن كان الموضع يابسا والقمل في رطوبة إلا أنها طاهرة؟

قال: فأولى ما به في هذه أن يكون على ما في الأولى من قول في ذلك

قلت له: فإن كان هذا الموضع يابسا والقمل كذلك؟

قال: قد قيل فيه إنه لا بأس به فالموضع من كل منها على طهارته ما لم يمـ معه أنه ناله شيء من النجاسة ولا أعلم أنه يختلف في

ذلك

قلت له: فإن صلى بما في ثوبه أو في بدنه بعد موته متعمدا في موضع ما لا ينجس به أتلزمه إعادة ما صلاة على هذا أم لا؟

قال: نعم في قول أبي الحواري (1) _ رحمه الله

وقيل: لا إعادة عليه في ذلك

(1) سبق ترجمته.

389