كتاب الطهارات
الجزء ١ · صفحة ٣٩٤كتاب الطهارات
قلت له: وما عدا ثوبه أو بدنه من شي في طهارته تموت في القملة وهي رطبة أو لشيء في رطوبة أيفسد بها؟
قال: هكذا في قول الفقهاء إلا ما لا ينجس في الإجماع من الماء أو على رأي من قاله في موضع الرأي في ذلك
قلت له: فإن كان موتها في شيء من الأدهان أو الإدام أو ما يكون رطبا من الطعام؟
قال: فهذه هي الأولى فالقول فيها واحد، وقد مضى
قلت له: فالبيض من القمل طاهر أم لا؟
قال: قد قيل فيه أن له ما في ذرقه من حكم جار عليه
قلت له: وبالجملة [فيه] (1) فله من القضية ما في الميتة من ذوات الدماء الأصلية من رجس في تحريم له بالكلية؟
قال: نعم لأنه منها في قول أهل العدل، فكيف يصح أن يكون له مخرج عنها. قلت له: فإن لم يكن له في حالة دم فالماء الذي يخرج منه طاهر أم لا؟
قال: قد مضى من القول فيه ما دل على فسادة وكفى.
قلت له: فالصيبان التي تكون في الثياب أو الأبدان من الناس ما الذي لها في
القول عليها؟
(1) في (أ) في.
390