كتاب الطهارات جاعد بن خميس بن مبارك الخروصي أبو نبهان، الملقب بـ "الشيخ الرئيس"

كتاب الطهارات

الجزء ١ · صفحة ٣٩٤

كتاب الطهارات

قلت له: وما عدا ثوبه أو بدنه من شي في طهارته تموت في القملة وهي رطبة أو لشيء في رطوبة أيفسد بها؟

قال: هكذا في قول الفقهاء إلا ما لا ينجس في الإجماع من الماء أو على رأي من قاله في موضع الرأي في ذلك

قلت له: فإن كان موتها في شيء من الأدهان أو الإدام أو ما يكون رطبا من الطعام؟

قال: فهذه هي الأولى فالقول فيها واحد، وقد مضى

قلت له: فالبيض من القمل طاهر أم لا؟

قال: قد قيل فيه أن له ما في ذرقه من حكم جار عليه

قلت له: وبالجملة [فيه] (1) فله من القضية ما في الميتة من ذوات الدماء الأصلية من رجس في تحريم له بالكلية؟

قال: نعم لأنه منها في قول أهل العدل، فكيف يصح أن يكون له مخرج عنها. قلت له: فإن لم يكن له في حالة دم فالماء الذي يخرج منه طاهر أم لا؟

قال: قد مضى من القول فيه ما دل على فسادة وكفى.

قلت له: فالصيبان التي تكون في الثياب أو الأبدان من الناس ما الذي لها في

القول عليها؟

(1) في (أ) في.

390