كتاب الطهارات
الجزء ١ · صفحة ٣٩٦كتاب الطهارات
قلت له: فإن احترق حتى صار فيه كمثله رمادا ما حكمه يكون أفدني؟
قال: فعسى أن يجوز في رماده لأن يلحقه معنى الاختلاف في كون طهارته وبقائه على فساده والله أعلم فينظر في هذا كله، ثم لا يؤخذ به ولا بشيء منه إلا من بعد إن يصح حقه بما لا شك فيه لظهور عدله والسلام
رجع
(مسألة): من جواب الشيخ أحمد بن مفرج (1)، وعن رجل انجرح موضع من بدنه فدمي فجعل له ترابا ولصق التراب بالجرح فغسله فلم يخرج كله ما حكم ما لصق بالجرح من التراب طاهرا أم نجسا؟
فهو نجس إلا أنه يخاف منه زيادة الألم والاتساع فظهر ظاهره فقد طهر الظاهر والله أعلم.
قال غيره: صحيح إلا أن يكون الغسل في مقدار ما يبلغ إلى ما فيه من التراب من داخله فيزيل [ما به] (2) من الدم أو غيره من النجاسة فإنه يجوز فيه على هذا إلا أن يكون يجزيه فيكون من طهارته، وفي الأثر من قول الشيخ أبي سعيد (3) رحمه الله _ ما دل على هذا النظر والله أعلم فينظر في ذلك
رجع
(مسألة): ومنه عن الحبوب والقروح إذا خرج منها دم أحمر رقيق أيكون
ذلك الدم نجسا أم طاهرا؟
فالدم نجس إلا أن يتحول إلى حال اليبس أو القيح والله أعلم.
(1) سب ترجمته. (2) في (ب) غير موجودة.
(3) سبق ترجمته.
392