كتاب الطهارات جاعد بن خميس بن مبارك الخروصي أبو نبهان، الملقب بـ "الشيخ الرئيس"

كتاب الطهارات

الجزء ١ · صفحة ٤٠٥

كتاب الطهارات

قلت له: فإن ترك ما يقال في هذا أو يعمل حال دخوله أو خروجه ناسيا أو عامدا ماذا عليه من شيء يلزمه أولا شيء فيه؟

قال: فعسى ألا يبلغ به إلى ثم ما لم يرد به مخالفه لخير الورى في جهل أو علم لأنه على حال النفل لا من الفرض في الأصل لمعنى ما لا يصح أن يختلف في

ذلك.

قلت له: فإن كان في الصحراء أو ما يكون من موضع في بقعه، ليس بها عماره في بناء؟.

قال: فالذي معي في هذا أنه لا بد له مع القدرة من أن يتوارى عن نظر من لا يحل له أن يبدي إليه عورته من البشر بما يواريه إلا أن يكون في موضع أمن على نفسه في الحين الذي هو فيه من غير من لا يجوز له أن يراه وإلا فليرتد ما به يواري سراته لازما إن قدر عليه لما في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال " من أتى الغائط فليستتر وإن لم يجد إلا كثيب رمل فليستدبر فإن الشيطان يلاعب مقاعد بني آدم " (1) ومن فعل فقد أحسن وإلا فلا

قلت له: فإن لم يجد ما به يتوارى في حاله فيكون من سره؟

حرج.

قال: فهذا موضع عذره فلا شيء عليه إلا ما يقدر من تباعده عمن لا يجوز له أن

ينظر إليه.

قلت له: فالليل في هذا غير النهار أم لا؟

-1 - ابن حبان حديث رقم 1408)، (255/ 4). 2 - أبو داود حديث رقم (6)، (2/ 1)

- ابن ماجه حديث رقم (296)، (108/ 1).

(1) أخرجه

-1 - ابن ماجه حديث رقم (337)، (121/ 1). -2 - أبو داود حديث رقم (35)، (9/ 1). ? ابن حبان حديث رقم (1410)، (257/ 4).

401