كتاب الطهارات جاعد بن خميس بن مبارك الخروصي أبو نبهان، الملقب بـ "الشيخ الرئيس"

كتاب الطهارات

الجزء ١ · صفحة ٤٠٧

كتاب الطهارات

حتى قال عليه السلام: "لا طهر الله من بال في مغتسله " (1) ومن فعل ذلك فأصابه الوسواس فلا يلوم إلا نفسه

قلت له: فهل له أن يقضيها في الأحجرة أم ما القول فيها؟

قال: ففي الرواية أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن البول في الأحجرة (2) فقيل لأنها من مساكن إخوانكم الجن فتأمل ما فسره إن صح وإلا فعسى أن يجوز لأن يكون لما يخافه على فاعله من أن يؤذيه ما بها من دابة فإنه لا يدري ما فيها

قلت له: فالبول في الماء الراكد لا يجوز؟

قال: نعم قد قيل هذا فيه وهو كذلك إلا أن يكون له فعسى ألا يمنع فلا يؤثمه ما لم يرد به خلافا لأهل الحق في ذلك

قلت له: فإن كان في الماء الجاري؟

قال: فهو من المكروه، وقيل بجوازه إلا أنه ربما يكون في مقدار ما يغيره في حاله فيفسده على الناس لا بما أجازه له فيمنع لما به من اليأس.

قلت له: فالبول فى الماء أو في المغتسل ثم يهيج الوسواس أم لا يصح فيه هذا القول؟

(1) وجدت النهي عن البول في المغتسل والرواية هي " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمتشط

أحدنا كل يوم أو أن يبول في مغتسله":

1 - المستدرك حديث رقم (596)، (173/ 1). 2 - أبو داود حديث رقم (28)، (8/ 1) ابن ماجه حديث رقم (1255)، (66/ 4).

(2) الرواية هي "لا يبولن أحدكم في الجحر" أخرجه 1 - الربيع حديث رقم (83)، (52/ 1). المستدرك حديث رقم (667)، (297/ 1). - أبو داود حديث رقم (29)، (8/ 1)

403