كتاب الطهارات جاعد بن خميس بن مبارك الخروصي أبو نبهان، الملقب بـ "الشيخ الرئيس"

كتاب الطهارات

الجزء ١ · صفحة ٤٠٨

كتاب الطهارات

قال: فالذي معي في هذا أنه لا يدفع لأنه إلا إذا بال في داخله لم يدر متى ينقطع و إن كان في مغتسله لم يؤمر من أن يصل به من الماء الذي على ما فيه من نجاسة تقع

قلت له: فإن حضرة في الماء فلم يقدر على رده بحيلته ماذا يلزمه أن غيره؟

قال: إن هذا إلا موضع عذره فلا شيء عليه إلا أن يكون في خاص من جهة الضمان لعلة توجبه فيه على هذا من أمره وإلا فهو كذلك

قلت له: وفي ظل المنزل إن كان موضعه له؟

قال: فعسى ألا يبلغ به إلى مأثمه لعدم ما فيه من مظلمة إلا أنه ربما لا يتعرى من كراهية

قلت له: وما كان له من شجرة أو نخلة فلا يمنع من هذا في تحتها حال ما بها من

ثمرة؟

قال: هكذا مع ما في العدم ما يدل على المنع له إلا أن يطرحه على ما به ينتفع من ثمرتها ما نزل به من ضرورة في الحال، فعسى أن يمنع في كل منها من أن يجوز له لأنه من إضاعة المال

قلت له: فإن كانتا لغيره وليس بهما ثمرة؟

قال: فهذا موضع الإجازة إلا أن يكون في مضرة على من بهما فيمنع من أن يجوز له تحتها

قلت له: فإن كان بهما ثمرة إلا أنها في حد ما لا ينتفع بها؟

قال: فالأولى ما بهذه أن يكون في معنى الأولى، فالجواب في هذه وتلك واحدا

404

•

لأنهما على سواء