كتاب الطهارات جاعد بن خميس بن مبارك الخروصي أبو نبهان، الملقب بـ "الشيخ الرئيس"

كتاب الطهارات

الجزء ١ · صفحة ٤٠٩

كتاب الطهارات

قلت له: فالتغوط في أموال الناس حال ما ليس بها ثمرة، أو يكون في حد ما لا ينتفع بما فيها من الثمرة لا بأس على من فعله و إن لم يكن عن إذن من أهلها؟

قال: نعم قيل بجوازه إلا أن يكون محصونة أو في مضرة فيمنع إلا على ما جاز من الرضى

قلت له: فإن صح في غير المحصونة أن ربها لا يرضى به لمن قد فعله؟

قال: فعسى ألا يجوز لأنه من الأذى.

قلت له: فإن كان في ممر منزل أو مال لا له أو ما يكون من طريق لغير مالك؟

قال: فأحق ما به أن يمنع من فعله لعدم ما يدل على عدله

قلت له: فإن اضطره البول أو الغائط في منزل الغير أو في طريق المسلمين فإنزالهما؟

قال: فهذا موضع ما قد قيل فيه بجوازه له ضرورة إليه فلا إثم عليه إلا أنه متى قدر لزمه أن يزيل الضرر

•

قلت له: فإن كان في قبلة المسجد قريبا منه أو في حريمه أو في طريقه أو في موضع يؤذي من به؟

قال: فهذا ما لا يجوز أن يوسع فيه المختارة أبدا.

قلت له: فأي جهة في موضع جوازه توجهها جاز له أم لا؟

قال: قد نهى عن أن يستقبل منهما القبلة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "إن الله أدبني وأمرني أن أؤدبكم لا يستقبلن أحدكم القبلة ببول ولا غائط و يحفظ فرجه إلا من زوجته وسريته " وقوله عليه السلام: "أنا لكم مثل الوالد إذا ذهب أحدكم إلى

405