كتاب الطهارات جاعد بن خميس بن مبارك الخروصي أبو نبهان، الملقب بـ "الشيخ الرئيس"

كتاب الطهارات

الجزء ١ · صفحة ٤١٧

كتاب الطهارات

عليه السلام أنه قال: "من استنجى بالروث والرمة فقد برئ مما أنزل الله على محمد والروث هو الرجيع والرمة هي العظام، وفي حديث آخر أنه أوتي بروث في الاستنجاء فرده فقال إنه ركس، وفي هذه الأخبار ما دل على المنع من جواز الاستجمار بشيء من هذين على حال

قلت له: وما قد تجمر به مرة أو مرتين فالنهي أن يستجمر به مرة أخرى في تحريم أو ما دونه من تكريه؟

قال: فعسى أن يكون [في] (1) المكروه لما به من النجاسة لا غيره من تحريمه فإنه به أجزى.

قلت له: فهل شيء آخر لا يجوز فيمنع من أراد به أن يتجمر أم لا؟

قال: نعم جميع ما يكون من أنواع الأطعمة لأنها مع الفواكه المحرمة لما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يستنجى بشيء من الطعام، وقيل] (2) من فعل

ذلك فهو ملعون و إن الله لعن أمة كانوا يستنجون بالطعام.

قلت له: أفلا يجوز بشيء من قصب الزرع أو ما يكون من شماريخ النخل؟

قال: ففي الأثر عن المغاربة أن لها حرمة الطعام فلا يستنجى بشيء منها إلا أني لا أقدر أن أجاوز ما قد خص بالنهي إلى ما في الخارج عنه إلا ما أشبهه وإلا

فلا

قلت له: وما أزيل به من شيء آخر؟

قال: هكذا معي في هذا يخرج في العد، و إن يكن من جائز في الأصل.

قلت له: فهل من شيء يجوز به فلا يجزيه فيه؟

(1) في (أ) من. (2) في (أ) قال.