كتاب الطهارات جاعد بن خميس بن مبارك الخروصي أبو نبهان، الملقب بـ "الشيخ الرئيس"

كتاب الطهارات

الجزء ١ · صفحة ٤١٩

كتاب الطهارات

قلت له: فهل له أو عليه أن يرد السلام على من بدأه به؟

قال: قد قيل فيه أنه ليس له أن يرده ما دام على ما به فضلا أن يلزمه فيكون عليه وبعد أن يفرغ فالاختلاف في وجوبه ولا بد

قلت له: أفيجوز أن يكلم غيره مبتدئا أو من بعد أن يكلمه؟

قال: ففي قول أبي علي (1) ما دل على جوازه. وفي قول آخر: ما دل على الكراهية لأن الملائكة تغض عنه أعينها ما دام على ما به وتفتح إذا تكلم فيدخل عليها ما يكره في حينها.

قلت له: فهل له أن يأكل في حاله أم لا؟

قال: قد قيل فيه بالإجازة إلا أنه يكره له من قبل أن يتطهر أن يقعد لطعام [أو] (2) غيره إن أمكنه ذلك

قلت له: فان بال فى غائطه أو بزق فيهما أو في شيء منهما؟

قال: قد ينهى أن يجمع بينهما لأنه يحجب الدعاء أو أن يبزق في بوله لما به من آفة فأما أن يكونا من الحرام فلا

قلت له: فهل له حال ما يقضي حاجته أن يستاك أم لا؟

قال: لا أحد ما يمنع من جوازه إلا أنه يكره لما يورثه من صفرة في الأسنان.

(1) سبق ترجمته. (2) في (ب) و.

415