كتاب الطهارات
الجزء ١ · صفحة ٤١٩كتاب الطهارات
قلت له: فهل له أو عليه أن يرد السلام على من بدأه به؟
قال: قد قيل فيه أنه ليس له أن يرده ما دام على ما به فضلا أن يلزمه فيكون عليه وبعد أن يفرغ فالاختلاف في وجوبه ولا بد
قلت له: أفيجوز أن يكلم غيره مبتدئا أو من بعد أن يكلمه؟
قال: ففي قول أبي علي (1) ما دل على جوازه. وفي قول آخر: ما دل على الكراهية لأن الملائكة تغض عنه أعينها ما دام على ما به وتفتح إذا تكلم فيدخل عليها ما يكره في حينها.
قلت له: فهل له أن يأكل في حاله أم لا؟
قال: قد قيل فيه بالإجازة إلا أنه يكره له من قبل أن يتطهر أن يقعد لطعام [أو] (2) غيره إن أمكنه ذلك
قلت له: فان بال فى غائطه أو بزق فيهما أو في شيء منهما؟
قال: قد ينهى أن يجمع بينهما لأنه يحجب الدعاء أو أن يبزق في بوله لما به من آفة فأما أن يكونا من الحرام فلا
قلت له: فهل له حال ما يقضي حاجته أن يستاك أم لا؟
قال: لا أحد ما يمنع من جوازه إلا أنه يكره لما يورثه من صفرة في الأسنان.
(1) سبق ترجمته. (2) في (ب) و.
415