كتاب الطهارات جاعد بن خميس بن مبارك الخروصي أبو نبهان، الملقب بـ "الشيخ الرئيس"

كتاب الطهارات

الجزء ١ · صفحة ٤٢٠

كتاب الطهارات

قلت له: فهل [له] (1) أن يأخذ من [أرض] (2) الغير ترابا أو طفالا يستبرئ به لا عن رأيه أم لا؟

قال: قد قيل في حمله] (3) بجواز ما لا بخرج [بمثله] (4) وقيل: بالمنع من جوازه إلا أن يكون في مقدار ما لا قيمة له وقيل: لا يجوز وإن قل ولعله إلا على ما جاز من رضى أهله

قلت له: فان تركه بالموضع ولم تحمله فيتلفه على من هوله؟

قال: فعسى في هذه أن يكون من الأولى أرخص في قول من أجازه إلا أنه يجهد في إخراج ما يعلق به فيرده فإن بقي من ذلك شيء لا قيمة له فالاختلاف في

ضمانه

قلت له: فهلا من رأي في حجارتها أو ما يكون من عود واقع أن له أن يأخذه فيتجمر به ثم يرده إليها؟

قال: نعم قد قيل في هذا بجوازه له فلا شيء على من فعله إلا أنه يعجبني أن يكون من شرطه في ضرر على ربها أو على من يكون له ذلك

قلت له: فإن أزال ما به منها ثم جلس على ثوبه من قبل أن يتطهر بالماء فيه ينجس أم لا؟

قال: فإن كان من بعد أن يبس فصار بحد ما لا يعلق في ثوبه فلا بأس عليه في ثوبه، و إن كان قبل جفافه أو فيما يكون بالموضع من رطوبة فالنجاسة لما

أصابه ولا شك

(1) في (ب) غير موجودة. (2) في (ب) غير موجودة. (3) في (ب) غير موجودة.

(4) في (ب) مثله.

416