كتاب الطهارات
الجزء ١ · صفحة ٤٢كتاب الطهارات
(الجواب): إذا لم تكن بهما عين نجاسة طهرا والنجاسة القائمة لا تطهر إلا بزوالها؛ والله أعلم.
(مسألة): ومنه في العذرة تكون في الأرض وتسقى بنهر أو زجر، ما يكون حكم الماء الذي في الجلبة، وما يكون حكم ما حولها من الطين الرطب إذا يبس
الماء؟
(الجواب): إذا كان الماء كثير فحكمه الطهارة وكذلك الطين، و إن ترك ما حولها من الطين مقدار ثلاثة أذرع على الاحتياط فحسن؛ الله أعلم
(مسألة): ومنه والعذرة إذا كانت في المال (1) قائمة العين، وسقيت بالماء يكون حكم الماء طاهرا أم نجسا إذا سد عن الجلبة التي هي فيها، وإلى كم يكون حولها من الأرض والطين، وإذا اختلطت بالتراب يكون الموضع الذي هي فيه نجسا أم
طاهرا إذا ذهبت عينها وبقي مكانها يعرف أيكون ليس كغيره؟
(الجواب: إذا خالطها (2) الماء الكثير فلا تنجسه، وإن كان الماء مما يتنجس بمواقعة العذرة تنجس، ومالاقاه، وإن كان مما لا يتنجس؛ فقال من قال: بنجاسة ثلاثة أذرع [ما دار بها] (3) من الجلبة وقال بعض: هذا احتياط، والحكم غير هذا وأما مكان العذرة فنجس وكذلك ما خالطها من التراب حتى تزول عينها، وتسقى ثلاث شربات [أو] (4) لا يبقى لها رسم ولا اسم من تطاول الأيام وتقلب لعله الحدثان؛ والله أعلم.
(مسألة): ومنه والطريق إذا كانت رطبة ومر فيها أحد بنجاسة أو كلب، أيكون حكمها نجسة وينقض وضوء من مر فيها بعد ذلك أم حتى يصح عنده أنه وطئ على نجاسة، ولا بأس عليه في وضوئه ودخول المسجد، ولو علق رجله تراب
منها؟
(1) المقصود بالمال المزرعة.
(2) ما بين القوسين غير موجود في (ب)، أي من بداية الكتاب إلى ما قبل القوس.
(3) في (ب) مادارها.
(4) في (ب) و.
38