كتاب الطهارات جاعد بن خميس بن مبارك الخروصي أبو نبهان، الملقب بـ "الشيخ الرئيس"

كتاب الطهارات

الجزء ١ · صفحة ٤٣

كتاب الطهارات

(الجواب): فيما عندي أنه على طهارته حتى يصح أنه مس من الطريق نجاسة.

(مسألة): ومن جواب الشيخ الفقيه صالح بن سعيد الزاملي (1)، وفي أرض المسجد إذا كانت مسجوجة (2) بالجص، وأصابها دم كثير أو [دم] (3) [أو] (4) عذرة و [أقامت] (5) فيها النجاسة يوما وليلة، ثم صب عليها الماء وعركت حتى ذهبت عين النجاسة، أتكون قد طهرت بذلك أم لا تطهر حتى يدخل الماء الطاهر مداخل [لعله] (6) النجس، ويكون مثل آنية الخزف من أجل الجص الذي

عليها؟

(الجواب) [والله الموفق بالصواب]: (7) إذا ذهبت النجاسة بالعرك مع صب الماء طهر المكان، ولا يحتاج مثل هذا إلى تنقيع الماء فيه، والصب والعرك يكفيه إذا ذهبت بهما أثر النجاسة؛ والله أعلم.

قال غيره: والذي معي في هذا إنه بأحد الأمرين: الصب والعرك يطهر الموضع فيجزي فيه عن الآخر مع زوال الأثر والعين من النجاسة بالماء؛ والله أعلم فينظر في ذلك.

(1) عالم فقيه كان مسكنه بنزوى ويعد من أشهر العلماء بها وقد شارك في بيعة الإمام ناصر بن مرشد وممن لهم الفضل في قيام دولة اليعاربة عمل قاضيا للإمام ناصر له كثير من الأجوبة الفقهية بعضها مجموع في جزء مستقل لم يطبع بعد وبعضها مبثوث في كتاب فواكه العلوم في طاعة الحي القيوم كان

كفيف البصر، معجم الفقهاء والمتكلمين (184/ 2). (2) سج سطحه سجا إذ طينه، انظر لسان اللسان (577/ 1).

(3) في (ب) غير موجودة.

(4) في (ب) و

(5) في (ب) قامت.

(6) في (ب) موجودة. (7) في (ب) وبالله التوفيق.

39