كتاب الطهارات جاعد بن خميس بن مبارك الخروصي أبو نبهان، الملقب بـ "الشيخ الرئيس"

كتاب الطهارات

الجزء ١ · صفحة ٤٢٣

كتاب الطهارات

قلت له: فأي يديه يغسلهما [وبماذا] (1) يبدأ من فرجيه فيهما؟

قال: ففي الرواية عن النبي أنه قال: "إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه " (2) وفي حديث آخر عنه عليه السلام أنه قال: " اليمين لما علا والشمال لما سفل وروي عنه عليه السلام أنه نهى أن يستطيب الرجل بيمينه، وفي حديث آخر عنه عليه السلام أنه قال: " الاستنجاء بالشمال" فينبغي له أن يكون على هذا الأمر ضرورة فإنه به أولى من أن يخالف إلى ما عنه ينهى ومن المستحب [له] (3) أن يبدأ [بالبول] (4) قبل الغائط، وإن كان العكس لا يمنع فإن ما قبله هو الذي به يؤمر فيدل عليه

قلت له: فإن فعله بيمينه متعمدا لمخالفة ما في السنة من نهي أو أمر؟

قال: لا أراه إلا آثما لأن في الأثر ما دل على من كان به عالما

قلت له: فما لكل منهما في الطهارة من عرك ينتهي إليه فيهما؟

قال: لا نهاية لهما في الغسل إلا كون زوالهما و إن لم يدرك بالعيان ففي الاطمئنانة ما يجزي عن المشاهدة لما بالموضع من الأعيان

قلت له: فالعرك لهما أو ما يقوم مقامه من حركة لا بد منه في غسلهما؟

قال: نعم قد قيل هذا فيهما

قلت له: فهلا من أثر يرفع في مقدار ما يجريها من عد في عركها فيتبع عن ذي

بصر

؟

(1) في (ب) وبما. أخرجه:

1 - البخاري حديث رقم (152) (69/ 1).

2 - مسلم حديث رقم (267) (225/ 1). - أبو داود حديث رقم (31) (8/ 1) (3) في (ب) غير موجودة. (4) في (ب) غير موجودة.