كتاب الطهارات
الجزء ١ · صفحة ٤٢٤كتاب الطهارات
قال: بلى قد قيل: إنه يجزيه في كل واحد منهما أن يعرك ثلاثا وقيل: خمسا في الغائط، وثلاثا من البول.
وقيل: عشرا من الغائط، وثلاثا من البول
وفي قول: رابع عشرا من الغائط، وخمسا من البول وقيل: [بعشرين] (1) من الغائط، وخمس من البول. وقيل: بأربعين في الغائط
وعلى قول تاسع فحتى يجد الخشونة في الغائط فيزول ما بالموضع من لين النجاسة في حس اليد.
وقيل: في الغائط حتى يطمئن قلبه، بأنه قد زال من الموضع فطهر من غير ما حد في العرك لما قل أو كثر وفي قول سابع: ما دل في البول على اثنتين فيجوز لأن يكونا في الغائط مجزيتين
وقيل: إن الواحدة مجزية لما ليس له ذات إذا أتى الماء عليه فاستهلكه وعلى قول عاشر: فيجوز في الواحدة لأن تجزي في جميع النجاسات مع كون زوالها من الموضع بها
وعلى كل رأي من هذه الآراء فلا بد لمن يتطهر يومئذ من الإناء من أن يكون له مع كل عركة صبة من الماء
قلت له: فإن قعد في ماء جار أو ما يكون له حكم الجاري؟
قال: فعسى في العرك أن يكون في هذه مثل الأولى.
قلت له: فالواحدة أو الاثنتين أو الثلاث في الغائط مجزية فيما عندك أم لا؟
قال: الله أعلم وأنا [لا أدري] (2) من حبي أن يبالغ في عركة حتى لا يشك في زواله وان بولغ في إماطته بما يكون من الأحجار، أو ما يزيله من شيء حتى لا يبقى في الموضع إلا ما له به [من] (3) الآثار؟ فعسى في هذا أن يصح لمن قاله:
(1) في (ب) عشرين. (2) في (أ) غير موجودة.
(3) في (ب) في.
420