كتاب الطهارات
الجزء ١ · صفحة ٤٢٥كتاب الطهارات
فيجوز لمن أبصر ذلك أن يعمل به وإلا فالأحوط أعجب إلي فأما أنه خطأ في
الرأي فلا
•
وفي قول الشيخ محمد بن محبوب (1) - رحمهما الله - أن من قعد في نهر فعرك الغائط ثلاثا و لم يعلم أنه بقي من الأذى شيء أجزاه ذلك.
موضع
قلت له: وما قدر هذا العرك فى قوته وضعفه، أخبرني عنه؟
قال: فهو أن يكون في مقدار ما يزول النجاسة. وقيل فيه: بالأوسط من غير ما ضرر عليه
قلت له: فان عركه ثلاثا أو أقل أو أكثر أيجزيه في كل قول على حال و إن لم يزل بأجمعه أم لا؟
قال: ففي الخبر ما دل في اتفاق على أنه لا يجزيه ما دام له شيء من البقية لأن من شرطه في الإجماع أن يزول بالكلية ولن يجوز أن يصح في النظر إلا ذلك
قلت له: فإن زال في آخر عركة جاز فيه لأن يجزيه؟
قال: فأحرى ما به أن يكون مجزيا له.
وقيل حتى يزاد من بعدها أخرى
قلت له: فهل يلزمه أن يدخل يده في دبره أو في [كو] (2) ذكره أم لا؟
قال: لا أدري أن عليه في هذين على حال إلا ما ظهر إلا وربما ينهي عن هذا فيؤمر في الاستنجاء من الغائط في غير إلزام أن يرتخي في قعوده فإنه في طهارته أبلغ فإن تركه فلا شيء فيه
قلت له: وما حد ما يلزم فيهما أن يغسل لخروجه ولا بد؟
(1) سبق ترجمته. (2) في (ب) كوة.
421