كتاب الطهارات
الجزء ١ · صفحة ٤٢٦كتاب الطهارات
قال: فهو أن يفضي في الغائط إلى حلقة الدبر وفي البول إلى سمة الذكر فيدرك بما به يمسح من الحجر أو ما يكون من شيء يدل على أنه قد طهره
قلت له: فإن بال فلم يفض بوله على سمة الذكر أو تغوط فلم ينل غائطه ما قد ظهر من خلفه دبره؟
قال: [من] (1) موضع ما قد قيل فيه إنه لا استنجاء عليه
قلت له: فإن غسلها [على غير] (2) نية؟
قال: قد قيل: إنه يجزيه، وعلى العكس في قول آخر إلا أن ما قبله أظهر ما في
هذا وأكثر
قلت له: فإن ترك ما به في ابتدائه من ذكر الله يؤمر؟
قال: فلا يبلغ به إلى فساد في طهارته لعدم ما يدل عليه نسي أو تعمد فقصر
قلت له: فإن تغوط والج مالا ينجس من الماء أيلزمه ما به على أثره يؤمر [في] (3) الاستنجاء؟
قال: قد قيل فيه: إنه لا يلزمه إلا أن يعلم أنه لصق في بدنه شيء من ذلك فإنه لا بد له من يطهره لأداء ما عليه
قلت له: فالمرأة في هذا مثل الرجل؟
قال: لا أدري إلا أنهما فيه على سواء إلا أن يكون في الثيب على قول في إيلاجها لما به تطهر والج فرجها من البول وإلا فلا فرق في ذلك
(1) في (أ) غير موجودة. (2) في (أ) لغير.
(3) في (ب) من.
422