كتاب الطهارات
الجزء ١ · صفحة ٤٢٧كتاب الطهارات
قلت له: وما خرج من باطن فرجيه فلا بد له من تطهيره؟
قال: نعم قد قيل هذا فيه مع القدرة [عليه] (1) ولا أعلم أن أحدا يقول بغير هذا
أبدا.
قلت له: فالريح [تكون] (2) في بطنه فتخرج من دبره أن أعليه يستنجي لخروجها؟
قال: لا إلا أن تكون رطبة وهي التي لها صوت على قول.
وقيل ما له رطوبة وأنه لا صح ما في ذلك
قلت له: فالماء الذي يصبه على محل الغائط من الإناء ماذا له من حكم حال تردده بين الموضع وكفه عند العرك له به؟
قال: قد قيل فيه: إنه على ماله من حكم الطهارة في الأصل ما لم تغلبه النجاسة
فتغيره.
قلت له: فإن طار به شيء من هذا الماء؟
قال: قد مضى من القول ما دل على ما له من حكم وكفى.
قلت له: أليس قد قيل إنه يغسل موضع ما ناله من ثوبه أم لا؟
قال: بلى إن هذا عن سليمان بن عثمان (3) قد يروى فإن صح [فالقول] (4) في
بدنه كذلك
قلت له: فإن سدعته يده في موضع من بدنه أو نالته في ثوبه حال تطهره؟
(1) في (ب) غير موجودة. (2) في (ب) غير موجودة.
(3) سبق ترجمته.
(4) في (ب) ففي.
423