كتاب الطهارات جاعد بن خميس بن مبارك الخروصي أبو نبهان، الملقب بـ "الشيخ الرئيس"

كتاب الطهارات

الجزء ١ · صفحة ٤٢٨

كتاب الطهارات

قال: فإن كان في والج ما لا ينجس من الماء فلا بأس عليه لأن ليده حكم الطهارة ما لم يعلم أنه لصق بها شيء من النجاسة في قول الفقهاء ولا نعلم أن أحدا] (1) يختلف في هذا الموضع و إن كان من إناء وما أشبهه في المعنى من نزحه له فالرأي في يده لازم لها في البول حتى الثالثة من صبه عليه وفي الغائط إلى الأربعين إذ ليس لها على قياد كل قول ما لم تطهر إلا حكم الفساد، وفي هذا ما دل بالمعنى على ما يجوز أن يلحقها من الرأي فيجوز على ما يمسه في رطوبة من نحو هذا أو يمسها من قبل أن يطهر أو تكون بعد على ما هي به من النجاسة في إجماع.

قلت له: فإن أخذه [في] (2) [الاستنجاء] (3) بالأحوط، وفي ثوبه بما دونه من رخصة جاز [له] (4) أن يعمل بها على [قول] (5)؟

قال: فعسى أن لا يكون عليه في شيء من هذا لوم لمن رامه بحق في يوم إذ لا يمنع في الرأي من أن يعمل على ما جاز له

قلت له: فإن تطهر من غائطه حتى أزاله فطهر، وبقي في يده شيء من عرفه؟

قال: فالاختلاف في طهارتها ما دام بها شيء من ذلك

قلت له: فإن عركه بباطن كفه حتى أزاله بما به من الماء يغترفه فيصبه على

الموضع ماذا يلزمه في ظاهره أخبرني به؟

(1) في (أ) أنه.

(2) في (ب) غير موجودة.

(3) في (أ) استنجائه. (4) في (ب) غير موجودة. (5) في (ب) ما جاز له.

424