كتاب الطهارات جاعد بن خميس بن مبارك الخروصي أبو نبهان، الملقب بـ "الشيخ الرئيس"

كتاب الطهارات

الجزء ١ · صفحة ٤٤

كتاب الطهارات

رجع

(مسألة): ومنه وفي المسجد إذا سج بطين نجس أيطهر إذا ضربه الغيث أم لا؟ وكذلك إذا صب عليه ماء حتى سال منه أيطهر أم لا؟

(الجواب): لا يطهر إلا إذا ضربته الشمس والريح ويبس، وأما السيل وصب الماء عليه فلا يطهر إلا ما لحقه الماء؛ والله أعلم.

قال غيره: نعم ما لم يصبه الماء ولم تضربه شمس ولا ريح فهو بحاله، وعلى قول آخر فإذا زال عين النجاسة من الموضع ولم يبق لها أثر طهر؛ والله أعلم؛ فينظر في ذلك.

رجع

(مسألة): ومنه وفي العذرة إذا كانت في موضع من الأرض وضربها المطر يجري من قبلها على الأرض ما حكم الأرض التي سال عليها طاهر أم لا؟ وكذلك الجلب مثل جلبة الزجر وجلبة الفلج، إذا كان في الجلبة عذرة وتشرب من الزجر أو الفلج، ما حكم تلك الجلبة أتنجس كلها أم لا؟

(الجواب): على ما سمعته من الأثر [أنه] (1) إذا دخل هذه الجلبة [الماء] (2) لا ينجسه إلا ما غلب عليه من كثرته، فإذا يبس الماء وبقيت العذرة فيجتنب ما حولها ثلاثة أذرع، وإن دخلها الماء] (3) قليل ما ينجس مثله فيكون ما لحقه ذلك الماء نجساً ما دام رطبا ولم تنشفه الريح والشمس حتى يبس وتضربه الشمس والريح، وأما الذي سال عليها [في] (4) الأرض من الماء فلا ينجس إذا

كان جاريا حتى تغلب عليه النجاسة؛ والله أعلم.

(1) في (ب) غير موجودة. (2) في (أ) غير موجودة. (3) في (أ) غير موجودة. (4) في (أ) غير موجودة.

40