كتاب الطهارات جاعد بن خميس بن مبارك الخروصي أبو نبهان، الملقب بـ "الشيخ الرئيس"

كتاب الطهارات

الجزء ١ · صفحة ٤٣١

كتاب الطهارات

رجع

(مسالة): ومنه عن أبي عبدالله، قال: كان بنو إسرائيل إذا أصاب أحدهم قطرة من [البول] (1) قرضوا لحومهم بالمقاريض، وقد وسع عليكم بأوسع من السماء والأرض، وجعل لكم الماء طهورا، فانظروا كيف تكونون (2).

قال غيره: صحيح إن الله جعل الماء طهورا فيا لها من نعمة ما أكبرها. ومن الواجب على المبتلى أن يشكرها، فيكون لربه في جميع ما أنعم به عليه شكورا والله أعلم فينظر في ذلك

رجع

(مسألة): ومنه حفص بن البحتري في الرجل يبول، قال ينتره ثلاثا ثم إن سال حتى بلغ إلى] (3) الساق فلا يبالي (4).

قال غيره: نعم قد قيل هذا في نتره وما خرج من بعد على أثره فليس له إلا حكم النجاسة على حال والله أعلم، فينظر في ذلك

رجع

(مسألة): ومنه محمد بن مسلم قلت لأبي جعفر: رجل بال ولم يكن معه ماء؟ قال: يعصر أصل ذكره إلى طرفه ثلاث عصرات وينتر طرفه فان خرج بعد ذلك شيء فليس من البول، ولكن من الحبائل (5).

(1) في (أ) بول.

(2) انظر الحبل المتين، ص (119).

(3) في (أ) يبلغ.

(4) انظر الحبل المتين، ص (119). (5) انظر الحبل المتين، ص (120).

427