كتاب الطهارات
الجزء ١ · صفحة ٤٣٨كتاب الطهارات
رجع
(مسألة): وفي امرأة عالجت نفسها بيدها أو بشيء من الخشب أو غيره، حتى قذفت أو عالجها حتى قذفت، أيلزمها الغسل أم لا؟
(الجواب): إنه يعجبني أن لا غسل على المرأة، إلا من حيض أو جماع أو نفاس أو استحاضة، أو يقذف على فرجها [من] (1) الجنابة أن يلج به، ولا يجوز لها أن تعبث بنفسها بيدها، ولا بغيرها من الخشب وغيره؛ والله الموفق للصواب
قال غيره: نعم قد قيل هذا.
وقيل: إن عليها أن تغتسل لخروج الجنابة منها، والله أعلم؛ فينظر في ذلك (مسألة): عن الشيخ سرحان بن عمر الأزكوي (2)، في الصبية الصغير إذا جامعها زوجها، أعليها غسل الجنابة؟ أم إذا غسلت الفرج يكفي عن جميع الجوارح؟
(الجواب): فقي ذلك اختلاف فقول: غليها الغسل من جماع زوجها البالغ. وقول: ليس عليها غسل وتغسل الفرج وموضع النجاسة، وليس عليها غير ذلك قال غيره: حسن معنى ما قاله في هذا كله؛ لأن في الأثر ما دل على جوازه في الرأي لعدله، والله أعلم؛ فينظر في ذلك
(مسألة): عن مؤلفه في الغسل من الجنابة؛ أفريضة هو أم سنة في قول أهل العدل؟ وإن كان فرضاً، فأين موضع فرضه أخبرني به؟
(1) في (أ) غير موجودة.
6
(2) عالم فقيه، عاش في القرن العاشر الهجري، من ولاية إزكي، عاصر الشيخ مسعود بن أحمد وشايق بن عمر وغيرهم، من آثاره العلمية أجوبة فقهية متناثرة يوجد بعضها في "جامع التبيان " للشيخ المحروقي، والباب الآثار " للشيخ الصائغي وغيرها، انظر معجم الفقهاء والمتكلمين الإباضية
(49/ 2)
434