كتاب الطهارات جاعد بن خميس بن مبارك الخروصي أبو نبهان، الملقب بـ "الشيخ الرئيس"

كتاب الطهارات

الجزء ١ · صفحة ٤٤٣

كتاب الطهارات

قال: نعم إلا [أن] (1) لزومه مع الميتة لا مخرج له من الرأي، إذ هو موضع رأي واختلاف بالرأي، فالدينونة فيه من الحرام في دين الإسلام، وما أشبه الحية أو الميتة فهو مثلها، وله ما فيها] (2)؛ لأنه واقع به اسمها لا محالة عن

ذلك

قلت له: فالبالغ إن جامع امرأة لزمه مع القدرة أن يغتسل، و إن لم ينزل الماء الدافق فلا بد له منه، لما قد فعل على حال؟

قال: نعم قد قيل هذا في الغسل، ولا نعلم أنه يختلف في لزومه عند أهل العدل، لقوله - تعالى -: (أو لامستم النساء) (3) [فإن] (4) في إطلاقه ما دل على هذا؛ لأن الملامسة هي الجماع في قول الفقهاء.

قلت له: وما حد هذا الجماع الموجب في كونه لفرض الغسل في الإجماع؟

قال: ففي قول النبي صلى الله عليه وسلم: " إذا التقى الختانان وجب الغسل " (5) أنزل الرجل أو لم ينزل، ما دل في إطلاقه على أن حده غيبوبة الحشفة في الفرج من الإنس، أو] (6) الجن أو ما يكون له فرج من الحيوان على أي وجه [في] (7) العمد [أو] (8) الخطأ كان، ولا نعلم أن أحدا يخالفه في المتعبدين من بلغ [من] (9) النساء [أو] (10) الرجال، إلا من لا يجوز أن يعتد بقوله من أهل الضلال

(1) في (أ) لأن.

(2) في (ب) مثلها.

(3) سورة النساء الآية (43).

(4) في (ب) غير موجودة. (5) أخرجه:

-1 - الربيع حديث رقم (135) (65/ 1).

2 - سنن ابن ماجه حديث رقم (108) (199/ 1)

3 - الترمذي حديث رقم (109) (65/ 1).

(6) في (ب) و.

(7) في (أ) من.

(8) في (ب) و.

(9) في (أ) غير موجودة.

(10) في (ب) و.

439