كتاب الطهارات جاعد بن خميس بن مبارك الخروصي أبو نبهان، الملقب بـ "الشيخ الرئيس"

كتاب الطهارات

الجزء ١ · صفحة ٤٤٥

كتاب الطهارات

قال: فالمذي ما يخرج من الذكر حال انتشاره من ماء رقيق أغير، وربما يكون بعد انكساره، والودي ما يخرج منه بعد البول، أو قبله من ماء غليظ أبيض مثل النطفة، غير أنه أرق قواما منها، فهذا فرق ما بينهما فاعرفه

قلت له: فإن هو أمنى في غير الفرج من بدن الأنثى؟

قال: فلا قول في هذا الموضع إلا أن الغسل عليه دونها، ولكن في موضع النجاسة من بدنها لا بد لها فيه من أن تطهره لصلاتها

قلت له: فإن قذفه على ظاهر فرجها أو على ما دونه فسال عليه من جسدها وهي من الثياب في حالها؟

قال: فإن صح معها أنه قد ولج في فرجها جاز في الغسل لأن يختلف في لزومه عليها، لقول من شبهه بالجماع من أهل الفضل، وقول من لا يراه وطئا في اسمه، وليس في شيء منهما ما يدل على خروجه من العدل، إلا أن في قول

الشيخ أبي سعيد (1) - رحمه الله - ما يدل على ترجيح الأول لاختياره له؟

قلت له: فإن لم تدر أنه ولج في فرجها شيء من هذا الماء أو لا ما الذي بها في الغسل أولى على قول من يوجبه أن لو صح [ولوجه] (2) معها؟

قال: قد قيل إن عليها أن تغتسل حتى تعلم أنه قد ولج] (3) من هذا الماء شيء [في] فرجها. وقيل: إنه لا يلزمها حتى تعلم أنه قد ولج به يوما [ما] (5).

6

قلت له: فالقولان الأول والآخر كلاهما يخرجان في هذا الموضع على وجه الحكم فيه فيتنازعانه رأيا أم لا؟

(1) سبق ترجمته.

(2) في (ب) لولوجه.

(3) في (أ) لم يلج.

(4) في (ب) من

(5) في (ب) غير موجودة.