كتاب الطهارات جاعد بن خميس بن مبارك الخروصي أبو نبهان، الملقب بـ "الشيخ الرئيس"

كتاب الطهارات

الجزء ١ · صفحة ٤٥١

كتاب الطهارات

فقالت الأنصار: الماء من الماء، وقال المهاجرون: إذا التقى الختانان وجب الغسل. قال عمر لعلي: ما تقول يا أبا الحسن؟ فقال: أتوجبون عليه الرجم والجلد، ولا توجبون عليه صاعا من الماء، إذا التقى الختانان وجب عليه الغسل. فقال عمر: القول ما قاله المهاجرون، ودعوا ما قالت الأنصار (1).

قال غيره: صحيح لما في التنزيل والسنة والإجماع من دليل على صحة هذا القول، لا ما خالفه والله أعلم، فينظر في ذلك.

(مسألة): وعنه عن محمد بن إسماعيل قال: عن الرجل يجامع المرأة قريبا من الفرج ولا ينزلان، متى يجب الغسل؟

فقال: إذا التقى الختانان وجب الغسل.

فقلت: التقاء الختانين غيبوبة الحشفة؟

قال: نعم. (2)

قال غيره: صحيح، ما [قد] (3) قاله في هذا كله، فهو حسن من قوله لظهور عدله، والله أعلم، فينظر في ذلك

(مسألة): عن الشيخ أبي القاسم، وعن رجل وطئ زوجته من فوق الثوب، ولم يقذف، هل يلزمهما غسل؟

فعلى ما وصفت، فإذا كانت الحشفة في الفرج لزمهما الغسل جميعا، قذف الرجل أو لم يقذف، وقيل: إذا كانت حائضا فقد وطئ حائضا ويلزمهما ما يلزم من

وطئ في الحيض

(1) انظر الحبل المتين، ص (136). (2) انظر الحبل المتين نص (135).

(3) في (ب) غير موجودة.

447