كتاب الطهارات جاعد بن خميس بن مبارك الخروصي أبو نبهان، الملقب بـ "الشيخ الرئيس"

كتاب الطهارات

الجزء ١ · صفحة ٤٥٢

كتاب الطهارات

قال غيره: نعم هو كما قال، وإن كان من وراء ثوبها إذا أولج الحشفة في فرجها فإن ما دون الإيلاج فلا غسل فيه إلا أن ينزل فيكون عليه، والله أعلم فينظر في

ذلك

(مسألة)

: ومن جواب الشيخ أحمد بن مفرج (1) - رحمه الله – وعمن يستدخل عند امرأته من وراء الثوب حتى يلج الحشفة، ويلتقي الختانان، ولم ينزل الماء، أيجب عليه الغسل أم لا؟

فنعم يجب عليهما، ومن وطئ من فوق الثوب، كمن وطئ من تحته والله أعلم. قال غيره: صحيح، وفي قول الشيخ أحمد بن النظر (2) ما دل [في هذا] (3) [على] (4) أنه كذلك، والله أعلم، فينظر في ذلك

رجع

(مسألة) ومنه وسأل عن رجل وزوجته ناما على فراشهما، وتكون بينهما معالجة، ويخرج منهما الماء بلا شهوة يلزم الغسل أم لا؟

(الجواب): لا يلزم الغسل في المذي، ولا في الودي على صفتك هذه والله أعلم.

قال غيره: نعم إلا أن يكون على رأي شاذ والله أعلم.

رجع

(مسألة) ومنه وسألت عن امرأة عبثت بنفسها، أو عبث بها زوجها أو رأت الجماع، فخرجت منها النطفة هل عليها غسل أم لا؟

(1) سبق ترجمته.

(2) سبق ترجمته. (3) في (ب) غير موجودة. (4) في (ب) عليه.

448