كتاب الطهارات جاعد بن خميس بن مبارك الخروصي أبو نبهان، الملقب بـ "الشيخ الرئيس"

كتاب الطهارات

الجزء ١ · صفحة ٤٥٣

كتاب الطهارات

(الجواب): [فعليها] (1) الغسل في قول. وقول: لا غسل عليها، والله أعلم.

قال غيره: صحيح أن في اختلافا؛ إلا أن القول بلزومه أكثر والله أعلم فينظر في

ذلك

رجع

(مسألة): ومنه وسألت عن مرأة سافر عنها زوجها، وطالت مدته فصارت تترك ثيابا تحتها، تقضي بذلك شهوتها، ولم يخرج منها شيء، أيجب عليها غسل أم لا؟

فلا غسل عليها حتى يخرج منها شيء، والله أعلم.

قال غيره: نعم هو [كما] (2) قال لا غيره في ذلك

رجع

(مسألة): ومنه وسألت عن المرأة إذا عبثت بنفسها وخرج منها الماء أعليها

غسل أم لا؟

فنعم عليها الغسل، والله أعلم.

قال غيره: صحيح.

وقيل: لا غسل عليها، وقد مضى [القول في] (3) ذلك

رجع

(مسألة): ومنه وفي صبي تزوج بالغة، أو بالغة تزوجت صبيا، فيجزى بينهما

الجماع، هل على الصبي أو الصبية غسل أم لا؟

(1) في (ب) عليها. (2) في (أ) غير موجودة. (3) في (أ) غير موجودة.

449