كتاب الطهارات جاعد بن خميس بن مبارك الخروصي أبو نبهان، الملقب بـ "الشيخ الرئيس"

كتاب الطهارات

الجزء ١ · صفحة ٤٥٤

كتاب الطهارات

(الجواب): ففيه اختلاف، ويؤمران بالغسل، والله أعلم.

قال غيره: نعم قيل هذا فيهما، وفي الأصل أنه لا تعبد عليهما، والله أعلم فينظر

في ذلك

(مسألة): ومن جواب الشيخ ورد بن أحمد بن مفرج (1) – رحمه الله – وسألت هل على الصبية غسل من البالغ؟

فالذي يوجب على الصبي الغسل من البالغة يوجب على الصبية الغسل من البالغ، والله أعلم. وقيل: فرج الصبي كإصبعه لا غسل عليه، وهي مثله على هذا القول، وتؤمر بالغسل، كما قلت لحال النجاسة والله أعلم.

قال غيره: صحيح فهو حسن المعنى [ما قاله] (2)، والله أعلم.

رجع

(مسألة): ومنه وسألت عن الصبية هل عليها غسل من البالغ أم لا؟

(الجواب) منهم من يقول: لا [غسل عليها] (3) ومنهم من يقول من يجعل الغسل على الصبي من البالغة يجعل على الصبية الغسل من البالغ، والذي يعملون عليه أن تغسل سائر جسدها ولا على رأسها ولا عليها في أكثر القول، والله أعلم.

قال غيره: نعم قد قيل هذا فيها من الاختلاف في لزومه عليها مع ما به تؤمر في غير إلزام، وهذا كأنه من قوله لمراده كأنه حسن المعنى على حال لسداده، وإن كان في آخر لفظه ما فيه، فإنه مفهوم بغيره من القول عليه، والله أعلم، فينظر

في ذلك

(1) سبق ترجمته. (2) في (أ) من قوله. (3) في (ب) عليها غسل.

450