كتاب الطهارات جاعد بن خميس بن مبارك الخروصي أبو نبهان، الملقب بـ "الشيخ الرئيس"

كتاب الطهارات

الجزء ١ · صفحة ٤٥٦

كتاب الطهارات

(مسألة: عن الشيخ محمد بن عبد الله العبيداني (1)، إذا نكح الرجل امرأته في دبرها، أعليهما غسل، ويمنعان من قراءة القرآن، ودخول المسجد قذف النطفة في دبرها أو لم يقذف؟

فنعم عليهما الغسل، ويمنعان من قراءة القرآن ومن دخول المسجد، قذ [الزوج (2) النطفة أو لم يقذف، والله أعلم.

قال غيره: صحيح لأن له، وعليه حكم الجماع، بما فيه، إنزال الماء أو لا، فلا فرق في ذلك

رجع

(مسألة): ومنه وكذلك إذا أخذت المرأة نطفة رجل وأدخلتها في فرجها، أو في دبرها يلزمها الغسل، والله أعلم.

فال غيره: والذي معي في هذا من فعلها، أنه لا من مائها الدافق عن شهوة منها، ولا من جماع ولا ما أشبهه على حال، فأين موضع لزوم غسلها إني لا اعرفه، إلا أن يكون على قول من يوجبه بما يمني على فرجها، فيلج فيه أو على غيره من بدنها، فيسيل إليه ويصح معها ولوجه أو تدخل الريبة عليه فعسى أن يجوز في العدل لأن يلحقها معنى ما به من الرأي في الغسل، وإلا فلا، لبعده من أن يكون من الوطء في عدة، والله أعلم، فينظر في ذلك (مسألة): وفي الذي انتشر ذكره عن شهوة ثم سكن، فخرجت منه رطوبة أعليه غسل أم لا؟

(الجواب): في ذلك اختلاف، فقال من قال: عليه الغسل.

وقال من قال: لا غسل عليه، والله أعلم

قال غيره: نعم قد قيل بهما في الغسل رأيا مختلفا بين أهل العدل إذا كان خروجها بعد سكون الشهوة وزوالها، وفي قول الشيخ أبي سعيد (3) – رحمه الله – أن من

(1) سبق ترجمته. (2) في (ب) الرجل.

(3) سبق ترجمته.

452