كتاب الطهارات
الجزء ١ · صفحة ٤٦٥كتاب الطهارات
على معنى الاحتياط، إلا أنه بمعنى ما يشبه الاتفاق عليه، من قول أهل العلم
فيه
قلت له: فإن ترك المس في هذا الموضع، أو ما أشبهه؟
قال: قد قيل أن عليه فى الاحتياط أن يغتسل؛ لأنه لو مس حين انتبه فوجد بللا دخل عليه ما به من قول في اتفاق أنه عليه، فأما في الحكم فيجوز أن لا يلزمه ما لم يصح معه كون ما يوجبه فيه
قلت له: فإن رأى الجماع والإنزال في غير شهوة، ولما انتبه وجد هذه البلة فلم
يدر
ما؟
هي
قال: ففي هذا الموضع قد قيل: أن عليه أن يغتسل من الجنابة فيه، إلا أنه لا يخرج إلا على معنى الاحتياط؛ لأنه على يقين في هذه البلة أنها جنابة، فيلزمه في الحكم على حال، أو في رأي.
قلت له: فإن انتبه على هذا في الحال، فلم يجد بلة، ثم خرج من بعد شيء من الرطوبة؟
قال: فعسى في هذا الموضع أن لا يكون عليه فيه غسل، ونحو هذا من القول يوجد عن أبي علي موسى بن علي (1) - رحمه الله - في رجاء، وأن يقطع ما به فهو عدل، لقول الشيخ أبي سعيد (1) - رحمه الله - في الأثر، أنه لا يلزمه، وأنه لا يعلم في ذلك اختلافا، وليس في النظر إلا ما يؤيده فيدل على أنه كذلك
قلت له: فإن وجد رطوبة خارجة في منامه، ولم يكن رأى جماعا، وما يقربه
وإنما وجدها بعد قيامه؟
سبق ترجمته. سبق ترجمته.
461