كتاب الطهارات
الجزء ١ · صفحة ٤٧كتاب الطهارات
رجع
(مسألة): ومنه وفي السطح [أو] (1) الجدار إذا كان مسجوجا بالشونة، وتعارضه النجاسة من بول أو دم أو غيره إذا [ضربته] (2) الشمس والريح أو أحدهما، فإنه يطهر على قول بعض المسلمين، وأما صب الماء والعرك فأنه يجزيه] (3)؛ والله أعلم.
قال غيره: نعم إلا إنه لا بد في طهارته بالشمس أو الريح أو بهما على قول آخر من زوال عين النجاسة حتى لا يكون لها بقاء في قول من رآه فقاله كما لو كان [بالماء] (4) وإلا فما دونه من ضربهما لا يجزي على حال، والله أعلم، فينظر
في ذلك
رجع
(مسألة): ومنه وفي التنور إذا كان مبنيا عليه في الأرض وأصابته نجاسة أو بول، فهل يطهر إذا زالت عين النجاسة منه بنار أو غيرها إذا كان [التنور] (5 من خزف؟
(فجوابه) قول يطهر بالنار، وقول: يقلع ويخل (6) في الماء؛ والله أعلم.
قال غيره: وهذا كله من الصحيح؛ والله أعلم فينظر في ذلك.
(1) في (ب) و.
(2) في (أ) غير موجودة.
(3) في (أ) تجزئه.
(4) في (ب) غير موجودة.
(5) في (ب) غير موجودة.
(6) أي يوضع في الماء.
43