كتاب الطهارات جاعد بن خميس بن مبارك الخروصي أبو نبهان، الملقب بـ "الشيخ الرئيس"

كتاب الطهارات

الجزء ١ · صفحة ٤٨

كتاب الطهارات

رجع

(مسألة): ومنه والطين النجس إذا سج به مصلى إذا يبس يجوز أن يصلي فيه أم لا؟ إذا ضربته الشمس والريح [يطهر] (1)، وإن كان] (2) لا تلحقه شمس ولا ريح أو تلحقه الريح ولا تلحقه الشمس؟

الجواب وبالله التوفيق: يعجبني أن يطهر بالماء؛ والله أعلم.

قال غيره: ما أحسن معنى ما أعجبه في هذا لما فيه لمن أمكنه فقدر عليه من الخروج عن معارضة الرأي إلى ما لا قول معه إلا طهارته والله أعلم؛ فينظر

ذلك

رجع

(مسألة): ومنه والحجارة النجسة إذا بني عليها بطين ثم أنقشر الطين وظهرت،

وليس بها عين للنجاسة قائمة؟

قول: هي نجسة.

وقول: هي طاهرة؛ والله أعلم.

قال غيره: صحيح والله أعلم؛ فينظر في ذلك

(1) في (ب) غير موجودة. (2) في (أ) غير موجودة.