كتاب الطهارات
الجزء ١ · صفحة ٤٨كتاب الطهارات
رجع
(مسألة): ومنه والطين النجس إذا سج به مصلى إذا يبس يجوز أن يصلي فيه أم لا؟ إذا ضربته الشمس والريح [يطهر] (1)، وإن كان] (2) لا تلحقه شمس ولا ريح أو تلحقه الريح ولا تلحقه الشمس؟
الجواب وبالله التوفيق: يعجبني أن يطهر بالماء؛ والله أعلم.
قال غيره: ما أحسن معنى ما أعجبه في هذا لما فيه لمن أمكنه فقدر عليه من الخروج عن معارضة الرأي إلى ما لا قول معه إلا طهارته والله أعلم؛ فينظر
ذلك
رجع
(مسألة): ومنه والحجارة النجسة إذا بني عليها بطين ثم أنقشر الطين وظهرت،
وليس بها عين للنجاسة قائمة؟
قول: هي نجسة.
وقول: هي طاهرة؛ والله أعلم.
قال غيره: صحيح والله أعلم؛ فينظر في ذلك
(1) في (ب) غير موجودة. (2) في (أ) غير موجودة.
٤٨ / ٨٦٤
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.