كتاب الطهارات
الجزء ١ · صفحة ٤٧٥كتاب الطهارات
وبطنه وظهره، ويدخل إصبعه في سرته، ثم رجله اليمنى ثم رجله] () اليسرى وقد تم له، فإن خالف في فعله إلى غير هذا من ترتيبه مع علمه أو جهله، جاز لأن يجزيه على حال لغسله، إلا أن] (2) يكون على تركه للوضوء، لمعنى جواز الاكتفاء به للصلاة على قول من أجازه لما رآه فيه من وجه الاجتزاء في حكم ما كان من [وضوء] (3) على غير ترتيب، وقد مر ذكره في بابه، فاعرفه لتعمل بصوابه
(مسألة) ومن جواب الشيخ أحمد بن مفرج (أ) - رحمه الله-؛ وعمن نسي أن يعقد النية في [حين] (°) غسله من الجنابة، وكان قصده أن يغسل من الجنابة، ونسي ولم يعقد حين الغسل أيتم غسله أم لا؟
فعلى ما وصفت، فإذا خرج قاصدا لغسل الجنابة، فالنية تجزيه كالقصد للصلوات؛ الله أعلم.
قال غيره: نعم إذ قد أراده فقصد إليه فجاز على هذا لأن يكون مجزيا له في تأديته لما عليه؛ لأنه على نيته ما لم يرجع عنها والله أعلم؛ فينظر في ذلك
رجع
(مسألة) ومنه وعن الجنب ينسى أن يتوضأ للجنابة في حين الغسل، ثم يتم غسله ويتوضأ للصلاة، ويصلي، أتتم صلاته أم لا؟
فنعم، تتم والله أعلم.
قال غيره: صحيح، ولا نعلم أنه يختلف في ذلك
في (أ) غير موجودة. (1) في (أ) أنه. في (أ)
(1) في (ب) وضوءه. (4) سبق ترجمته. () في (أ) غير موجودة.
471