كتاب الطهارات جاعد بن خميس بن مبارك الخروصي أبو نبهان، الملقب بـ "الشيخ الرئيس"

كتاب الطهارات

الجزء ١ · صفحة ٤٩

كتاب الطهارات

رجع

(مسألة): على أثر ما عنه وفي المكان من الأرض الذي فيه النجاسة وكبسها بالتراب بقدر ما يواري فيه النجاسة، أيكفي أم لها حد؟

الجواب وبالله التوفيق: إذا كان كبس على هذه النجاسة وكان التراب الذي فوق هذه النجاسة مرتفعا على النجاسة بقدر ما لا يمسه شيء من النجاسة) (1) فهذا حد الكبس؛ والله أعلم.

قال غيره: حسن معنى ما قاله في هذا؛ والله أعلم فينظر في ذلك

رجع

(مسألة) ومنه وفي المسيلة والحصى الكبار [أو] (2) الصغار أو الأرض الصلبة إذا ترك المشركون ثيابهم الرطبة عليها ويبس الموضع، وبقي زوك (3) [أو] (4) رائحة مكان ثيابهم، ولم تكن نجاسة ذاتية أيكون ذلك الموضع طاهرا [أو] (5) نجسا؟

(فجوابه): قول: إذا يبس فإنه يطهر. وقول: يغسل بالماء؛ والله أعلم.

قال غيره: نعم قد قيل في الموضع إنه نجس حتى يغسل بالماء، وقيل: طاهر إذا يبس فزال ما به من نجاسة حتى لا يبقى لها عين ولا أثر، وعلى قياده فعسى في الزوك من مثل هذه الرطوبة بعد جفافها، أن يختلف في طهارته وفساده، وأما الرائحة لغير نجاسة فلا حكم لها في هذا الموضع والله أعلم فينظر في ذلك

(1) في (ب) تمسه النجاسة. (2) في (ب) و.

(3) أثر النجاسة بعد غسلها.

(4) في (ب) و.

(5) في (ب) أم.

45