كتاب الطهارات جاعد بن خميس بن مبارك الخروصي أبو نبهان، الملقب بـ "الشيخ الرئيس"

كتاب الطهارات

الجزء ١ · صفحة ٤٨٤

كتاب الطهارات

قال: فهذا لا من فعله، وقد مضى من القول ما دل على ما فيه أن نواه فأراده لغسله، أو لم ينوه في موضع علمه أو جهله.

قلت له: فالموالاة فيه واجبة على من قدرها فهي عليه أم لا؟

قال: قد قيل في تفريقه بالإجازة لمن فعله على حال. وقيل بالمنع من ثبوته له، إلا أن يكون من بعد التطهر لما في بدنه من الأذى. وفي قول آخر: إن تعمده لزمه أن يرجع إليه، وإن نسي فلا إعادة عليه وقيل: إن تركه لغيره من الأسباب لزمه أن يعيده، إلا أن جوازه مفرقا هو المرتضى في قول الكدمي (1) - رحمه الله - مطلقا، بل هو أكثر ما فيه

قلت له: وما حد هذا التفريق في قول من ألزمه أن يعيده؟

قال: فحده في السابق من الأعضاء، أو ما يكون من بدنه أن يجف من الماء كما مضى في الوضوء فاعرفه

قلت له: فالغسل من الجنابة مع القصد إليه يجزيه عن الوضوء، فتجوز به الصلاة فيما له أو عليه؟

قال: نعم إذا كان من بعد زوال الأذى وطهارته من كل نجاسة في بدنه، ولم يمس من بعد الغسل لجوارحه أحد فرجيه

وفي قول آخر: إنه لا يجزيه أن يعتقده معه. وقيل: لا يجزيه إن اعتقده، وعليه بما أراده من الصلاة أن يأتي به على انفراده، إلا أن الشيخ الكدمي (2) – رحمه الله – يقول في الأول، أنه أكثر ما

فيه وأصح.

قلت له: فإن مس من عورته ما ينقض عليه من بعد أن غسل شيئا من جوارح

وضوئه ما القول فيه؟

سبق ترجمته.

سبق ترجمته.

480