كتاب الطهارات
الجزء ١ · صفحة ٤٨٨كتاب الطهارات
قال: ففي الأثر من قول أهل العلم: إن عليه أن يعيده وعسى في النظر أن لا يبعد من أن يجوز عليه الرأي في لزومه لجوازه أن يكون من الميت لا من الحي، ألا وأن في قول الشيخ أبي سعيد (1) - رحمه الله – ما دل على هذا في
معتبره.
قلت له: فإن تركه على هذا لعذر يكون له في حاله؟
قال: فهذا موضع ما فيه يختلف في لزوم إعادته عليه، إن خرج منه بعد الغسل شيء من المني قبل أن يبول لرأي من ألزمه أن يعيده، ورأي من يقول: لا إعادة عليه؛ لأنه لعذره في تركه غير مفرط فيه
قلت له: فإن كان على هذا من أمره فيه، قد صلى فرضه الذي عليه؟
قال: فالاختلاف في إعادة الصلاة على قول من ألزمه فيه مراجعة الغسل لا على قول من لا يوجبه عليه من أهل العدل، فإنه على قياده لا تلزمه فيها إعادة فاعرفه.
قلت له: فإن هو لم يقدر عليه لعدم حضوره له في الحال، أو أنه لم يمكنه لضيق في وقته عن الوفاء معه، قبل فوته بما لا يجزيه ما دونه [من] (2) [فضل] () الاغتسال؟
قال: فهذا موضع العذر لمن نزل به يوما، ولا نعلم أن أحدا يقول فيه بما يخالفه من أهل الذكر
قلت له: فإن خرج بعد البول، على هذا من تقديمه لغسله عليه، ما القول فيه؟
(1) سبق ترجمته. (2) في (أ) في. (1) في (ب) غير موجودة.
484