كتاب الطهارات
الجزء ١ · صفحة ٥٠كتاب الطهارات
(مسألة): وجدتها في شيء من الرقاع وأما الجلبة التي فيها العذرة فإذا شربت بالماء فما دام الماء كثير فحكمه الطهارة إلا ما غير لونه بريح أو لون أو طعم، وإذا صار فاسدا فهو نجس، وينجس مالاقاه من الأرض من الطهارة، وحكم الأرض نجسة حتى تصيبها الشمس والريح، فإذا يبست فقد طهرت إلا موضع العذرة وحده
قال غيره: قد مضى من القول في هذا ما دل على ما فيه من رأي وكفى؛ والله أعلم.
(مسألة): من جواب الشيخ ناصر بن خميس بن علي؛ وما تقول في السم الأصفر والأبيض [أهو] (1) طاهر كله أم بينهما فرق أم لا؟ لأنا سمعنا بعضا يقول: إن السم الأصفر نجس، وعلتهم أنه يخلط فيه بول عند عمله فما الصحيح عندك
سيدي؟
(فجوابه): لم أعلم نجاستهما ولا شيئا منهما، وكل شيء أصله طاهر فهو على أصل طهارته حتى تصح نجاسته [بوجه] (2) من الوجوه؛ والله أعلم.
قال غيره: سم الفار أبيضه وأصفره معدني فهو طاهر كغيره من الأنواع المعدنية، والمعمول من النورة وبول الحمير والدفلى (3) يقال له: سم الحمار، وهذا غير الأول فاعرفهما، ولكل حكمه منهما؛ والله أعلم فينظر في ذلك
(مسألة): [عن مؤلفه] (4)، وعن الأرض [ألها] (5) في [جميع] (6) بقاعها: [في] (7) حكم الطهارة في الأصل إلا ما عرض له شيء من النجاسة فصح، وإلا فهي كذلك أو على العكس من هذا في العدل؟
(1) في (أ) أهي.
(2) في (أ) لوجه
(3) شجر مر أخضر حسن المنظر يكون في الأودية، انظر لسان اللسان (411/ 1).
(4) في (ب) المؤلفه.
(5) في (ب) لها. (6) في (أ) غير موجودة. (7) في (ب) غير موجودة.
46