كتاب الطهارات جاعد بن خميس بن مبارك الخروصي أبو نبهان، الملقب بـ "الشيخ الرئيس"

كتاب الطهارات

الجزء ١ · صفحة ٥٠١

كتاب الطهارات

جسده في عركه لما قدر عليه في قرنه إلى قدميه، فإن ما دونه من بلوغ الماء إليه، وبله به مع الترك لما به يؤمر من العرك، أو ما يكون في مقامه من الحركة، لابد و أن يختلف في أنه يجزيه أو لا، وتقديم الميامن لمن أمكنه أفضل، فهو به أولى، وما دون الثلاث من صبه وعرك، فالرأي فيه، إلا وكأنه يشبه أن يلحقه في المرة [أو]) [في] (2) المرتين ما في الوضوء، من قول موضع الاضطرار، لقلة مائه أو ما أعجله من شيء بعذر منه، أو على غيره من الاختيار، وقد مضى بابه من القول فيه ما يدل عليه، والله أعلم فينظر في ذلك

رجع

(مسألة): ومنه زرارة قال: سألت أبا عبدالله عن الغسل من الجنابة فقال تبدأ بغسل كفيك، ثم تفرغ بيمينك على شمالك فتغسل فرجك، ثم تمضمض واستنشق، ثم تغسل جسدك من لدن قرنك، إلى قدميك ليس قبله ولا بعده وضوء، وكل شيء أمسسته الماء فقد أنقيته (3).

قال غيره: نعم قد قيل هذا، فهو حسن من قوله في تطهره من الجنابة بالماء، أن يبدأ أولا بغسل كفيه من موضع لزومه، أو استحبابه من قبل أن يدخلهما في الإناء، ثم يفرغ بيمينه على شماله، فيطهر بها فرجه، لأن اليمين لمكارمه، واليسرى لمحارمه، وبعد النقاء من جميع ما به من الأذى، فإن توضأ في غسله لما أراده من فضله فحسن من فعله، و إن تركه فتمضمض واستنشق، ثم أفاض الماء على جسده فغسله من قرنه إلى قدميه، فقد أتى بما عليه وأبقى ما لا يلزمه، فلا شي فيه، والله أعلم فينظر في ذلك

رجع

(مسألة): ومنه: لحكيم بن حكيم قال: سألت أبا عبدالله عن غسل الجنابة ثم وصفه، قال: قلت إن الناس يقولون يتوضأ وضوء الصلاة قبل الغسل، فضحك وقال: وأي وضوء أنقى من الغسل،

(1) في (أ) و.

في (أ) غير موجودة.

(أ) انظر الحبل المتين، ص (140). (أ) انظر الحبل المتين، ص (150).

وأبلغ (4).

497