كتاب الطهارات جاعد بن خميس بن مبارك الخروصي أبو نبهان، الملقب بـ "الشيخ الرئيس"

كتاب الطهارات

الجزء ١ · صفحة ٥٠٤

كتاب الطهارات

رجع

عن

(مسألة): ومنه [و] (1) عن علي بن جعفر عن أخيه موسى فال: سألته الرجل، هل يجزيه عن غسل الجنابة أن يقوم في المطر حتى يغسل رأسه وجسده، وهو يقدر على ما سوى ذلك؟

قال: إذا كان يغسله اغتسالا بالماء أجزاه ذلك (2).

قال غيره: حسن معنى ما قاله فيه، مهما كان عن قصد إليه لأداء ما عليه، ولا أعلم أنه يختلف في موضع ثبوته مع الإرادة له، لأنه في كونه واقع عن نية قدر على ما سواء أو لا يقدر، فلا فرق، و إن كان على غير نية لم يجزه. وقيل يجزيه على حال، والله أعلم فينظر في ذلك

رجع

(مسألة): ومنه، إبراهيم بن عمر اليماني عن أبي عبدالله، قال: إن عليا لم ير بأسا أن يغسل الجنب رأسه وحده وسائر جسده عند الصلاة (3).

قال غيره: نعم لأن الموالاة على أكثر ما فيه لا من شرطه، فالتفريق له لا يبطله، و إن تعمده فليس عليه إلا أن يأتي بما بقى من بدنه، فيكمله فيغسله لا غيره لجواز ما قد فعله، وثبوته له فيما قل أو كثر، طال وقته أو قصر، فهو كذلك في رأي من أجازه على حال

وقيل: إن عليه في تركه لغيره من بعد جفافه أن يرجع إليه فيعيده.

وفي قول آخر: أنه لا يلزمه إلا أن يتعمده

وقيل: لا إعادة عليه إلا أن يكون من قبل أن يطهر ما به من الأذى، فإنه لا بد له معه من أن يعيده، إذ لا يصح له غي غسله ما كان من قبله تعمد - أو نسى

(1) في (أ) غير موجودة.

انظر الحبل المتين، ص (141). (2) انظر الحبل المتين، ص (141).