كتاب الطهارات جاعد بن خميس بن مبارك الخروصي أبو نبهان، الملقب بـ "الشيخ الرئيس"

كتاب الطهارات

الجزء ١ · صفحة ٥٠٥

كتاب الطهارات

فهو كذلك، إلا أنه في واضح قول الشيخ أبي سعيد (1) - رحمه الله - ما دل في الأول على أنه هو الراجح، والله أعلم، فينظر في ذلك

رجع

) مسألة): ومنه، حريز عن أبي عبد الله قال: من اغتسل من الجنابة يغسل رأسه لم يجد بدا من أعاده الغسل (2).

قال غيره: الله أعلم بما أرداه في هذا الموضع من إلزامه الإعادة، أنه لأجل تقديم البدن على الرأس في الغسل، أو لغيره من جفافه، فإن كان من قبل تقديمه، دل في الترتيب على وجوبه وقد أخل به، فلم يصح له على قيادة ولا أدريه إلا من آدابه لا من لوازمه أبدا، فأنى يجوز أن يبلغ به إلى فساده، وإن كان لجفافه من قبل أن يرجع إليه [فتيم] (3) ما بقى عليه، دل بالمعنى في الموالاة على أنها من شرط، فجاز في الرأي لأن يكون ما قاله على رأي من أوجبها، أن لمن لم يرجع إلى ما أبقاه فيتممه حتى يجف ما قد غسله، والرأس في هذا كغيره من البدن في حق من قد فعله لعدم ما يدل على فرقة عما عداه من الإنسان، في موضع العمد أو النسيان، وقد مضى من القول ما دل على ما فيه من رأي جاز عليه، وعسى في هذا من قوله إن يكون إلى ترتيبه أدنى إن صح ما أتوخاه والله أعلم فينظر في ذلك

رجع

(مسألة): ومنه، سليمان بن خالد عن أبي عبد الله قال: سألته عن رجل أجنب فاغتسل قبل أن يبول فخرج منه شيء؟

قال: يعيد الغسل (4).

6

سبق ترجمته.

انظر الحبل المتين، ص (142).

(3) في (ب) فيتمم.

(أ) انظر الحبل المتين، ص (150).