كتاب الطهارات جاعد بن خميس بن مبارك الخروصي أبو نبهان، الملقب بـ "الشيخ الرئيس"

كتاب الطهارات

الجزء ١ · صفحة ٥٠٧

كتاب الطهارات

إعادة ما صلاة، و إن بال قبل الغسل وبعده خرج منه شيء من الجنابة، فهي حادثه، فإن [ل] (1) تكن لشهوه، وإلا فهي ميتة في قول أهل العدل وصلاته تامة، لأن البول دافع لما في مجراه من تلك، وهذه لم يخرج في لذة فلا حياة لها، والقول بأنه لا غسل معها أكثر ما فيها والله أعلم. فينظر في ذلك

رجع

(مسألة): ومنه عبدالله بن مسكان عن محمد بن علي الحلبي، عن رجل عن علي، لا تنقض المرأة شعرها إذا اغتسلت من الجنابة ().

قال غيره: نعم إذا ولج الماء به فأتى عليه من داخله وبلغ إلى أصوله مع الدلك له به، وإلا فلا بد من نقضه حتى يعمه كله، إذ لا يصح لها في العمد لغير عذر ما دونه من نقضه والاختلاف فى ثبوته بما يكون من بله في غير عرك، لا ما يقوم مقامه في كثرة أو قله، وفي الحديث عن أم سلمة زوجة النبي، قالت يا رسول الله إني امرأة أشد ضفائر رأسي أفأنقضه عند الغسل؟ فقال: ' إنما يجزيك أن تصبين عليه الماء ثم تطهرين حتى يبلغ الماء أصول الشعر والله أعلم. فينظر في ذلك.

"

رجع

(مسألة): ومن غيره عن القوم قال: وكيفية الغسل أن يغسل ما به من أذى، ويغسل دبره تغوط أو لم يتغوط، وينوي ومحل النية القلب كما قدمنا، وينوي الغسل من الجنابة رفع الحدث الأكبر، ويسمى الله تعالى، ويتوضأ وضوء

الصلاة، ثم يفيض الماء على رأسه وسائر جسده. قال غيره: صحيح فإن عرك ما ناله من جسده بالماء حال تطهره به فهو الذي لا قول فيه، إلا أنه قد خرج مما عليه، وإلا فيما دونه من بله بالماء في غير عرك له، ولا ما يقوم من الحركة مقامه لا بد وأن يختلف [في] () أنه يجزيه أولا، وما لم يتغوط أو يخرج من دبره شيء من النجاسة فهو كغيره من بدنه،

ولا بد له مع القدرة أبدا من تطهيره، والله أعلم، فينظر في ذلك

(1) في (أ) غير موجودة.

انظر الحبل المتين، ص (150). (1) في (ب) غير موجودة.

"