كتاب الطهارات جاعد بن خميس بن مبارك الخروصي أبو نبهان، الملقب بـ "الشيخ الرئيس"

كتاب الطهارات

الجزء ١ · صفحة ٥١١

كتاب الطهارات

(مسألة): وفي رجل جامع زوجته ولم ينزل الماء، وصلى بعد ذلك صلوات ما يلزمه؟

(الجواب): فعلى ما وصفت فعليه الكفارة، قول: لكل صلاة كفارة

قول: خمس كفارات. قول كفارة واحدة، والله أعلم

قال غيره: نعم لأنه إذا جامعها فأنزل أو لا لزمه في الإجماع أن يغتسل، فإن تركه لغير عذر له ثم صلى فلا صلاة له، وعليه في صلاته أن يعيدها على طهارة في وقتها، فإن فاته فالبدل مع الكفارة على أكثر ما فيها، والواحدة

مجزيه لجميع ما أضاعه منها.

وفي قول آخر: إن لكل صلاة كفارة.

وقيل: إلى خمس كفارات، ثم لا زيادة عليهن، لما زاد من صلواته، فإنه على قياده داخل فيهن، ألا وإن في المسالة الأولى ما دل على ما في هذه من قول في أي، والله أعلم فينظر في ذلك

(مسألة): من جواب الشيخ الفقيه صالح بن سعيد الزاملي (1)، وفي امرأة تغتسل من الجنابة، ولم تولج شيئا من إصبعها في فرجها، ولكن تغتسل طاهرة، جهلا منها، ما الذي يلزمها؟ وكذلك البول، يلزمها أن تولج إصبعها في فرجها أم لا؟

(الجواب) على جاء به الأثر، إن ذلك يلزمها في أكثر قول المسلمين إذا كان من الجنابة أو الحيض، ووقع في الفرج شيء من رطوبات الجوف، وأما من البول ليس عليها، فإن لم تفعل ذلك في الجنابة والحيض على الجهل فيعجبني أن يكون عليها بدل الصلاة، ولا يعجبني أن يكون عليها كفارة، و

إن كانت صامت على ذلك فتبدل صومها، والله أعلم.

6

(1) سبق ترجمته.

507