كتاب الطهارات
الجزء ١ · صفحة ٥١٤كتاب الطهارات
قلت له: فإن تركه حتى صلى ذكرا، وعلى فعله قادرا، ما القول في صلاته؟ وماذا عليه فيها؟
قال: لا صلاة له، وعليه من بعد [التوبة] (1) أن يغتسل فيعيدها ما دام في وقتها، فان فاته البدل مع الكفارة، إلا على قول من نفاها أن تكون في الصلاة، أو يكون مستحلا لركوبه، وإلا فلا بد له منها جزاء لما قد فعله ظالما، وأضاعه من صلاته، [أو] (2) صومه بعد لزومه له جاهلا أو عالما، فإنه لا عذر له من بعد أن يلزمه في جهله ولا في تركه مع القدرة على فعله
قلت له: فإن كان ما فاته من الصلاة في موضع تحريمه أكثر من واحدة، ماذا عليه من كفارة على هذا الرأي؟
قال: قد قيل: إن عليه لكل صلاة كفارة
وقيل: إلى خمس كفارات لجميع ما أضاعه بالعمد من صلواته. وعلى قول آخر: فيجوز في الوتر أن تلزمه به كفاره، لقول من رآه فريضة ويجوز في ركعتي المغرب وركعتي الفجر على رأي لأن يلحقه القول بها وقيل: إن الواحدة مجزيه لما قل أو أكثر. وقيل: بالكفارة مع العلم لا ما دونه من الجهل، فإنه من بعد التوبة معه لا شيء عليه إلا البدل على أكثر ما فيه من رأي.
قلت له: ويجوز في التوبة لأن تكون مجزيه] (3) عن البدل في هذا الموضع أم
لا؟
قال: نعم على قول لأنه من حق الله، إلا أن القول بلزومه أكثر ما في ذلك
قلت له: فإن كان في تركه مستحلا له؟
(1) في (ب) غير موجودة.
(1) في (ب) و.
() في (ب) غير موجودة.