كتاب الطهارات جاعد بن خميس بن مبارك الخروصي أبو نبهان، الملقب بـ "الشيخ الرئيس"

كتاب الطهارات

الجزء ١ · صفحة ٥١٥

كتاب الطهارات

قال: فهي له مجزيه عما زاد عليها من بدل أو كفارة، لاستحلاله، ولا أعلم أن أحدا يخالفه إلى غيره في مقاله

قلت له: فإن ترك في عمده شيئا من بدنه لا لما يعذر به، حتى صلى ما قد لزمه ما القول فيه؟ وما الذي به في صلاته أولى؟

قال: فهو على ما به تعمده من ظلم في ركوبه بجهل أو علم في معنى ما لكله من حكم في هلاكه وإعادة صلاته، ما دام في وقتها أو ما يكون من بدلها بعد فوتها مع الكفارة، في قول من أوجبها في الصلاة، إن كان ما تركه في مقدار الظفر من الإبهام أو الدرهم أو الدينار أوما زاد عليه في موضع التحريم، أو الاستحلال، لما قد دان به [فيه] () من تأويل الضلال

قلت له: فإن كان ما تركه بالعمد من بدنه لغير عذر يكون له أقل من الظفر أو الدرهم في تقديره؟

قال: فلا بد له مع القدرة في الموضع من تطهيره، لوقوع التعبد به على جميع البدن قليلة أو كثيره، ولا في الصلاة من إعادتها في الوقت على حال، ولا بعد خروجه من بدلها على أكثر ما فيه من مقال، وعسى في هلاكه ولزوم الكفارة به أن يختلف في لزومها له، إلا أن يكون عن تأويل بعذر [منه] (2)، وإلا فهو كذلك

قلت له: فإن كان في موضع من بدنه ما يمنع من وصول الماء إليه في حال، فتركه بالعمد لا لمانع [له] () من زواله، من القول فيه؟

قال: فهذه مثل الأولى منها، فالقول فيها واحد لعدم فرق ما بينهما فيما قل أو

كثر.

قلت له: فإن نسي أن يغتسل من الجنابة حتى صلى ماذا عليه؟

(1) في (ب) غير موجودة.

(1) في (أ) معه. (1) في (ب) غير موجودة.

011