كتاب الطهارات جاعد بن خميس بن مبارك الخروصي أبو نبهان، الملقب بـ "الشيخ الرئيس"

كتاب الطهارات

الجزء ١ · صفحة ٥٢٣

كتاب الطهارات

قال: فلا بد له في الموضع من أن يطهره، لما قل من هذا أو كثر. وقيل: بإعادة الغسل كله، وعلى [هذا] (). قول آخر: فلا يلزمه الكل، إلا أن يكون، وما صلاة به لزمه أن يعيده في قليله [أو] (2) كثيره. وقيل: لا يلزمه حتى يكون في مقدار الدرهم، أو ما زاد عليه لا ما دونه، فإنه لا إعادة فيه.

60

وقيل: لا إعادة عليه زاد على الظفر أو نقص عنه، أو كان في مقداره ومختلف في الوضوء أنه يلزمه أن يعيده من أوله أو أنه تجزيه فيه إعادة الموضع وحده

قلت له: فإن وجد من بعد أن اغتسل في موضع من بدنه شيئا من الجنابة؟

قال: فهذا موضع الرأي في الغسل، لما فيه من القول، لأهل العدل في طهارة الموضع، أو الكل من بعد أن جف، أو من قبله، وفي جواز وضوئه على هذا من كونه على نجاسة في شيء من أعضاء الوضوء، أو ما عداها من بدنه وقد مضى من القول ما دل في مثله على هذا كله، فأغنى عن إعادته في هذا الموضع مره أخرى.

قلت له: فإن شك أنه اغتسل من الجنابة، أيلزمه في الحكم بعد فهو عليه أم لا؟ قال: نعم لأنه قد لزمه فهو على ما به في الأصل من لزومه له، حتى [يصح] () معه كون فعله بما لا شك فيه.

قلت له: فإن لم يعرض له الشك فيه، إلا من بعد أن صلى أو أكثر؟

قال: ففي القول من أهل العدل، ما دل على أنه له حكم الغسل، فلا يلزمه أن يرجع إليه، إذا كان من أهل القبلة وبه يدين في الجنابة، ولم يعرف من نفسه أنه يترك أبدا. وعسى في هذا أن يخرج على ما جاز في الاطمئنانة لا لحكم،

(1) في (أ) غير موجودة.

(2) في (أ) و. (3) في (أ) غير موجودة.

519