كتاب الطهارات
الجزء ١ · صفحة ٥٢٥كتاب الطهارات
ويجوز على قول آخر: [أنه] (1) لا يلزمه من بعد أن جاوزه، ما لم يعلم أنه قد تركه، والله أعلم، فينظر في ذلك
(مسألة): عن الشيخ محمد بن عبد الله بن مداد (2)، وفي امرأة جامعها زوجها، ولم تغتسل بالماء وقت الصلاة، وصلت بلا غسل حياء من الناس، فثبتت أياما وزمانا، ولم تغتسل من الجنابة وتصلي بالوضوء بلا اغتسال، ما يلزمها عرفني ذلك؟
(الجواب): لا يسع جهل الجنابة وغسلها، إذ هو فرض وعليها الكفارة والبدل. ومن الأثر، وعن رجل وطئ زوجته، ثم التقى الختانان ولم يغتسل هو ولا المرأة، وذلك أنه لم ينزل الماء الذي يجب به الغسل، حتى مضت صلاة، هل عليهما كفارة؟
فعلى ما وصفت لا يسع جهل ذلك، وعليهما الغسل، وإعادة الصلاة والكفارة، وهذا مما لا يسع جهله، أردت تعريفك بذلك، والله أعلم.
قال غيره: نعم قد قيل: إن الغسل من الجنابة فريضة، ولن يجوز في هذا أن يختلف في ثبوته، وعلى من لزمه حينا أن يقوم به الله دينا، فإن تركه لا لما به يعذر في حاله هلك قطعا، في ما له، وعليه التوبة والبدل مع الكفارة، لما أضاعه بالعمد من صلاته في موضع الانتهاك منها، لما دان بحرامه على أكثر ما فيه.
وقيل: لا كفارة عليه، والله أعلم، فينظر في ذلك
(مسألة): وعن الشيخ صالح بن وضاح (3)، في رجل اغتسل من الجنابة فبعد ما طلع من الماء وجد في بدنه جنابة؟
قال: يعيد موضع تلك الجنابة التي في بدنه، وأما الثياب التي هي عليه، فهـ
نجسه، والله أعلم.
(1) في (أ) أنه. في (أ) أنه.
ا سبق ترجمته.
سبق ترجمته.