كتاب الطهارات جاعد بن خميس بن مبارك الخروصي أبو نبهان، الملقب بـ "الشيخ الرئيس"

كتاب الطهارات

الجزء ١ · صفحة ٥٢٦

كتاب الطهارات

قال غيره: نعم قد قيل: إنه يغسل الموضع وحده، لا ما زاد عليه. وقيل بإعادة الغسل من أوله وقيل: إن عليه أن يعيده بعد جفافه لا ما قبله، فإنه يجزيه معه أن يطهر موضع تلك الجنابة، إلا أن الأول أصح ما في هذا، وأما ثيابه التي على بدنه، فإن احتمل أن لا يمسها شيء من تلك النجاسة يفسدها، جاز لأن تكون على طهارتها، و إن لم يحتمل، فهي نجسة، كما قاله فيها، والله أعلم، فينظر في

ذلك

(مسألة): عن الشيخ ورد بن أحمد (1)، وعمن اغتسل من الجنابة وتوضاً للصلاة، ثم رأى في بدنه شيئا لم يعمه الماء، وأعاد غسله أيتم وضوءه أم لا؟

قال: إن يبس بدنه قبل أن يغسل الموضع الذي نسيه، أعاد الوضوء، وإن غسله وهو رطب، فوضوؤه تام، والله أعلم.

قال غيره: نعم قد قيل هذا، وقيل: ليس عليه إلا أن يغسل الموضع، وكفى به عن إعادة الوضوء على حال، والله أعلم، فينظر في ذلك

(مسألة): وسألته عن رجل اغتسل من الجنابة، ثم وجد في فخذه شيئا من الجنابة، قلت: أعليه الغسل؟

قال: إن لم يجف بدنه فيغسل الموضع الذي فيه الجنابة، وإن جف بدنه، عليه إعادة الغسل.

قال غيره: نعم على قول، وقيل: ليس عليه إلا أن يطهر الموضع وحده على حال، والله أعلم، فينظر في ذلك.

(مسألة): من أثر، عن القوم حجر بن زايدة عن أبي عبدالله قال: من ترك شعره من الجنابة متعمدا فهو في النار (2).

(1) سبق ترجمته.

(2) انظر الحبل المتين، ص (153).

522